لفاقدها (١) بنحو يصدق عليه بانه (٢) لو انضم اليه بقية الاجزاء والشرائط ليؤثر (٣) غاية الامر (٤) للشانية المزبورة بملاحظة قلة الفاقد وكثرته مراتب وحينئذ لك ان تقول انه ليس مناط التسمية لدى الاعمى ايضا بمطلق الشانيّة بل مرتبة منها قريبة بالفعلية (٥) و (٦) ربما امكن تميز هذه المرتبة (٧) بالأقربية صورة الى المؤثرة (٨) ولازمه كون المناط فيها (٩) ايضا الاقربية من كل طائفة بالاضافة الى ما يصدر منه من المؤثرة الفعلية وهو موجب لان يكون الصلاة حتى عند الأعمّي من كلّ طائفة بنحو مخصوص كصحيحها (١٠) فلا يرد عليهم ح ان (١١) لازم الاعمى صدق الصلاة على الاشارات الأربعة (١٢) حتى عند صدورها من الكامل المختار وليس كذلك
______________________________________________________
(١) اى لفاقد الاجزاء.
(٢) هذا هو معنى الشأنية بانه لو انضم اليه تلك الاجزاء الفاقد ليؤثر اثرا فعليا.
(٣) اى فعليا.
(٤) ثم اشار قدسسره ان للشأنية مراتب بحسب فقدان الاجزاء قلة وكثرة واشار قدسسره الى ان المراد من الشأنية هو القريب الى الفعلية لا بجميع مراتبها.
(٥) كما لو كان فاقد الجزء او جزءين او اقل او اكثر.
(٦) ربما يستشكل بان لازم قول الاعمى اطلاق لفظ الصلاة على الاشارة ايضا ولو صدر من البالغ العاقل المختار مع انه ليس بصلاة فى حقه جزما فيكشف عن ان القول بالاعم له تالى فاسد لا يمكن المصير اليه ، فاجاب عنه قدسسره ان تمييزه يكون اقرب صورة الى المؤثر الفعلى ونتيجته ان كل طائفة بالإضافة الى نفسها من المؤثر الفعلى فلا يكون مطلق الشانية اعما بل كل طائفة بنحو مخصوص باقربية صورة الى المؤثر الفعلى فيكون القريب الى المؤثر الفعلى لصلاة المختار هو ما كان فاقد الجزء او شرط او اقل او اكثر لا الاشارة فلا يرد التوهم ح.
(٧) من الشأنية.
(٨) الفعلية.
(٩) الشانية.
(١٠) اى كصحيح كل طائفة بالنسبة الى نفسه من انحاء صلاة المختار والمعذور.
(١١) هذا هو التوهم المزبور
(١٢) اى تكبيرة الاحرام والركوع والسجود والسلام.