جزما (١) وبعد ما اتضح ما تلوناه لك من تصوير الجامع على القولين يبقى
______________________________________________________
(١) هذا كله فى الجامع على الاعمى على مختاره المنصور عندنا ، قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٧ واما على الاعم فتصوير الجامع فى غاية الاشكال وما قيل فى تصويره او يقال وجوه احدها ان يكون عبارة عن جملة من اجزاء العبادة كالاركان فى الصلاة مثلا وكان الزائد عليها معتبرا فى المامور به لا فى المسمى انتهى حكى ذلك فى التقريرات الشيخ الانصاري قال احدها ما يظهر من المحقق القمى وهو كون الفاظ العبادات اسماء للقدر المشترك بين اجزاء معلومه كالاركان الأربعة فى الصلاة وبين ما هو ازيد من ذلك وان لم يقع شيء من تلك الاركان او ما هو زائد عليها صحيحة فى الخارج فجميع هذه الافراد اعنى الصحيحة المشتملة على الاركان وتمام الزائدة عليها والفاسدة المقتصرة عليها فقط او عليها وبعض الزائدة عليها من حقيقة الصلاة ويطلق على جميعها لفظ الصلاة على وجه الاشتراك المعنوى انتهى واجاب عنه فى الكفاية بوجهين اما اولا قال وفيه ما لا يخفى فان التسمية بها اى الصلاة حقيقة لا تدور مدارها ـ اى الاركان ـ ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان ـ كما اذا اتى بصلاة جامعة لجميع الاجزاء والشرائط سوى تكبيرة الاحرام مثلا فانه ح يصدق عليها الصلاة مع عدم تحقق الاركان بتمامها ـ بل وعدم الصدق الصلاة عليها ـ اى على الاركان حتى عند الاعمى ـ مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الاعمى ـ كما اذا نوى وكبر وركع وسجد ثم انصرف من غير ان ياتى بشيء من سائر الاجزاء والشرائط فانه ح لا يصدق عليها الصلاة وان كانت الاركان متحققة بتمامها ، وهذا لجواب قد اخذه صاحب الكفاية من صاحب التقريرات المزبور قال فى التقريرات فجعل يعنى المحقق القمى الاركان مدار صدق التسمية ولازمه انتفاء الصدق بانتفاء احد الاركان وان اشتملت على بقية الاجزاء والصدق مع وجودها وان لم يشتمل على شيء من الاجزاء والشرائط وهو مما ينبغى القطع بفساده لانه منقوض طردا وعكسا كما لا يخفى انتهى ، واما ثانيا قال فى الكفاية مع انه اى لو كانت لفظ الصلاة مثلا موضوعة للاركان ـ يلزم ان يكون الاستعمال فى ما هو المامور به باجزائه وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل ـ لان اللفظ موضوع حسب الفرض لخصوص الاجزاء الركنية فاستعماله فى تمام الاجزاء التى هى عين الكل يكون من استعمال لفظ الجزء فى الكل ـ لا من باب اطلاق الكلى على الفرد والجزئى كما هو واضح ولا يلتزم به القائل بالاعم فافهم انتهى اى ان الاركان لا تنطبق فى الخارج الا على نفس الاجزاء الركنية والاجزاء الباقية مباينة لها فى الخارج فيمتنع ان تكون من اجزاء الفرد حتى يكون من اطلاق الكلى على الفرد ، وهذا الجواب ايضا ماخوذ من التقريرات المزبورة قال فان قلت نحن