.................................................................................................
______________________________________________________
لا نقول بان تلك الاركان المخصوصة قدر مشترك بين الزائد والناقص ليلزم ما ذكر من المحذور بل نقول ان لفظه الصلاة مثلا موضوعة للاركان المخصوصة وباقى الاجزاء خارجة عنها وعن المسمى لكن مقارنتها لغيرها لا يمنع من صدق اللفظ على مسماه ، قلت ذلك ايضا مما لا يلتزم به القائل المذكور إذ بناء على ذلك يصير استعمال اللفظ فى الصحيحة المستجمعة للشرائط والاجزاء من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل وهو مجاز قطعا والظاهر من كلامه كونه حقيقة انتهى واختار استادنا الخوئى هذا لجامع قال فى هامش الاجود ج ١ ص ٤٠ التحقيق فى هذا المقام ان يقال ان معرفة الموضوع له فى كل مركب اعتبارى لا بد وان تكون من قبل المخترع لذلك المركب سواء كان المخترع هو الشارع او غيره وعليه فالمستفاد من الروايات الكثيرة ان التكبيرة والتسليمة معتبرتان فى الصلاة وان التكبيرة ابتدائها وافتتاحها كما ان التسليمة انتهائها واختتامها كما ان الركوع والسجود والطهارة معتبره فيها وان كلا منها ثلث الصلاة واما غير ذلك من الاجزاء والشرائط فهى خارجة عن حقيقتها ودخيله فى المامور به على اختلاف الاشخاص والحالات ومن هنا لو كبر المصلى لصلاة الوتر ونسى جميع الاجزاء غير الركوع والسجود حتى سلم لصح صلاته فيعلم من ذلك انه لا يتقوم الصلاة إلّا بما ذكرناه والمراد من الطهارة المقومة للصلاة اعم من المائية والترابية كما ان المراد من الركوع والسجود اعم مما هو وظيفة المختار او المضطر ولا باس بكون مقوم المركب الاعتبارى احد الامور على سبيل البدل كما فى لفظ الحلواء مثلا فانه موضوع للمركب المطبوخ من شكر وغيره سواء كان ذلك الغير حنطة او ارزا او غير ذلك ، فلا يرد ما فى المتن ـ اى ما ذكره المحقق النّائينيّ من لابدية تصور جامع آخر بين تلك المراتب ، نعم بناء على ما ذكرناه لا يكون صلاة الغرقى بصلاة بالوجدان والرجوع الى المتفاهم العرفى ، ثم انه لا استحالة فى دخول شيء فى مركب اعتبارى عند وجوده وخروجه عنه عند عدمه اذا كان ما اخذ مقوما للمركب ماخوذا فيه لا بشرط كما فى لفظ الدار مثلا فانه موضوع لما اشتمل على ساحة وحيطان وغرفة فان كان هناك غير ذلك من سرداب وبئر وحوض وغير ذلك فهى من اجزاء الدار وإلّا فلا واعتبار اللابشرطية كما يمكن ان يكون على نحو لا يضر بالصدق كذلك يمكن ان يكون على نحو يدخل الزائد فى المركب ، ثم ان دخول شيء فى الماهية تارة وخروجه عنها اخرى يستحيل فى المهيات الحقيقية لكنها أجنبية عما هو محل الكلام فى المقام انتهى وفيه اولا بعد امكان تصور الجامع على الاعمى حتى يشمل صلاة الغرقى والجنائز لا يبقى مجال لامثال هذه التمحلات لاثبات الجامع الناقص للاعمى اصلا ، وثانيا ان فى المقام لا يضر دخول شيء فى الماهية وخروجها اخرى لا نفهم معناه فان الكلام فى