الوضع مانع عن اطلاق وضعه لانه (١) تبع لحاظه كذلك (٢) وان لم يكن من اغراضه فيتبعه (٣) ايضا كيفيّة استعماله بلا اخذه قيدا فى المستعمل فيه فكان (٤) ما نحن فيه من تلك الجهة نظير اخذ الاستقلالية فى اللحاظ ومرآتية فى الاسماء والحروف من اغراض الوضع المانع عن اطلاق الموضوع له (٥) بلا تقييد فيه كما (٦) هو الشأن فى باب قصد القربة بالنسبة الى المامور به بجعل امثال هذه المقامات (٧) من القضايا الحينية (٨) لا المطلقة (٩)
______________________________________________________
المعنى حين استعمال اللفظ فيه غيره من المعانى وإلّا خرجنا عن طريقة الواضع.
(١) اى لان وضعه.
(٢) منفردا فى حال وحدة المعنى لا بشرط الوحدة والتعدى عن تلك الحالة الى حالة اخرى يعنى حالة انضمام الغير مع المعنى تعديا عما هو وظائف الوضع وخارج عن قانونه.
(٣) اى الوضع.
(٤) ثم ينظّر للمقام لحاظ الاستقلالية فى الاسماء والآليّة فى الحروف فكلما لم يكن قيدا للمستعمل فيه والموضوع له بل فى حال الاستقلال وحال الآلية فكذلك المقام يكون الوضع لحصة خاصه.
(٥) بل حصة خاصه يكون هو الموضوع له دون غيره.
(٦) ثم شبّهه بوجه آخر وهو قصد القربة على القول بعدم امكان اخذه فى لسان الدليل فيكون الامر متعلقا على حصة من الصلاة لا الصلاة المطلق سواء مع القربة وعدمها ولا المقيدة بالقربة لعدم امكان اخذها فيه بل حصة من الصلاة التى تكون مع القربة فان الصلاة تارة فى حين القربة واخرى مع عدمها فالصلاة فى حال القربة مامور بها كما هو واضح.
(٧) من قصد القربة واللحاظ فى الاسماء والحروف ومنها الوضع هو مرآتية اللفظ للمعنى فى حال انفراده عن الشرائط وبهذا اللحاظ يطرأ نحو ضيق على موضوع وضعه فيكون وضعه بهذا الاعتبار مقصورا فى حين وحدة المعنى وانفراده والموضوع له يكون ذات المعنى لا الذات المطلق ولو مع الشريك ولا المقيّد بقيد الانفراد بل فى حين الانفراد حتى انه ليس على نحو الوصفية ايضا اى المعنى فى حال الوحدة بل حينها كما هو واضح.
(٨) اى حين وحدة المعنى عند الاستعمال فى المقام وحين الاستقلال فى الاسماء عند الاستعمال وحين الآلية عند الاستعمال فى الحروف وحين القربة فى الصلاة المامور به.
(٩) اي سواء كان مع الوحدة وبدونها وهكذا غيره.