ولا المقيدة (١) والعجب عمن لم يتعمّق كلام المحقق القمى وفتح باب الايراد عليه (٢) بانه بعد تجريد المعنى عن خصوصه (٣) لا معنى لمنع الواضع عن استعماله عند فقد الخصوصيّة (٤) اذ (٥) ذلك انما يرد فى الخصوصيّات القابلة اخذها فى الموضوع له والّا (٦) فكل خصوصية طارئة على المستعمل فيه من قبل استعماله
______________________________________________________
(١) بقيد الوحدة كما يقوله صاحب المعالم ، والى ذلك كله اشار فى الكفاية ج ١ ص ٥٥ قال ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فان اعتبار الوحدة فى الموضوع له واضح المنع وكون الوضع فى حال وحدة المعنى وتوقيفيّته لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيد الوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى الخ.
(٢) وهو المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٦٦ قال ان مطابقة الاستعمال للوضع انما تجب فى الموضوع والموضوع له بحدودهما وقيودهما ولا تجب فى غير ذلك وملاك صحة الاستعمال الحقيقى جريه على قانون الوضع وهو مطابقته له على الوجه المزبور واما خصوصيات الوضع اعنى عمل الواضع فغير لازمة المراعات لوضوح ان متابعة كل جعل من كل جاعل انما هى بملاحظة مجعوله لا بملاحظة نفس جعله اذ ليس للجعل جعل آخر الخ.
(٣) وهى الوحدة.
(٤) وحاصل الكلام ان الوضع حال وحدة المعنى فى اللحاظ لا يستلزم عدم صحة استعمال اللفظ الموضوع فى المعنى فى غير حال وضعه لعدم اعتبار الواضع تلك الحال اعنى بها حال وحدته فى اللحاظ قيدا فى الموضوع له ولذا ترى انه لا مانع عنه فى الاعلام مع ان الوضع فيها كان فى حال بعض الاوصاف حيث يصح استعمالها فى مسمّياتها عند زوال تلك ، الاوصاف بل عند طرو ما يضادها.
(٥) هذا هو الجواب عنه وملخصه ان القيود على قسمين القسم الاول ما يمكن اخذها فى الموضوع له كالايمان فى الرقبة والقسم الثانى ما يأتى بعد تحقق الوضع فى مرحلة الاستعمال فهذا لا يمكن اخذه فى الموضوع له قيدا لكن للواضع ان يوضع اللفظ للمعنى لكن لحصة خاصه وهو حين وجود ذلك القيد كالوحدة فى المقام وقصد القربة فى الصلاة وهكذا فالقسم الاول من القيود لم يقيد المفهوم به استعماله عند فقد الخصوصية لا محذور فيه بخلاف القسم الثانى الذى لا يمكن تقييده به لاختلاف الرتبة فيكون فى هذا القسم نتيجة القضية الحينية نتيجة القضية الشرطية عملا فى لزوم اعتبار الشرط وقصر استعماله فى هذا الحين.
(٦) اى الخصوصيات التي لا تكون قابلة اخذها فى الموضوع له.