مركز بحث المقام ، نعم هنا شىء آخر (١) وهو انه ٨ لو كان القائل بالمعنى الاخص (٢) يلتزم بصدق المشتق بنحو الحقيقة فى فرض جريه (٣) بلحاظ حال التلبس السابق عن ظرف النسبة فليس له ح اخذ نتيجة البحث (٤) فى كثير من المقامات اذ كل مقام صدق انقضاء المبدا عنه قابل لجرى المشتق فيه بلحاظ حال تلبّسه ففى قوله يكره البول تحت الشجرة المثمرة يصلح ان يكون المشتق جاريا على الشجرة بلحاظ حال اثماره (٥) ولو قبل اضافة البول ونسبته الى الشجر مع ان الغرض من النفى والاثبات فى هذه المسأله وامثالها هو الحكم بعدم الكراهة او غيرها (٦) فى فرض انقضاء الاثمار وغيره (٧) من المواد بالنسبة الى زمان البول (٨) وغيره (٩) على القول بالاخص (١٠) ولعله لذا جعل بعضهم (١١) المراد من الحال فى
______________________________________________________
(١) وهو توهم انه على ما سلكه الماتن قدسسره من القول بتعميم ظرف الجرى وعدم اتحاده مع ظرف التلبس انه يلزم ان لا فائدة للنزاع فى ان عنوان المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبّس او للاعم لانه اذا صدق على زيد الضارب فى امس انه ضارب اليوم باعتبار الحصة المتلبسة بالضرب من ذاته كان هذا الصدق فى حال الانقضاء موجبا لترتب الاحكام التى موضوعها عنوان المشتق فى حال الانقضاء وهذا لاثر هو بنفسه فائدة القول بالاعم من المتلبس والمنقضى عنه.
(٢) وهو خصوص المتلبس.
(٣) عليه بالفعل.
(٤) فى مدلول المشتق بانه حقيقة فى المتلبس الفعلى او الاعم منه والمنقضى عنه المبدا.
(٥) وهى الحصة المتلبسة بالثمر ولو لا حقا.
(٦) اى غير الكراهة من الاحكام الأخر.
(٧) اى غير الاثمار.
(٨) فى البول تحت الشجرة المثمرة.
(٩) اى غير مورد البول تحت الشجرة المثمرة من الموارد الأخر من المشتقات.
(١٠) اى كون المشتق حقيقة فى المتلبس بالفعل خاصه.
(١١) ولعله الفاضل المشكينى قدسسره فى حاشية على الكفاية فى ص ٦٦ ج ١ عند عبارة الكفاية وهو حال التلبس لا حال النطق الخ قال وحق العبارة هو حال النسبة الخ وقال