ولا نحتاج الى تتبع هذه الأحاديث في مصادرها وأسانيدها ، لأنها مؤيداتٌ لحكم العقل القطعي بأن مقصوده صلىاللهعليهوآله لا يمكن أن يكون الأب النسبي ، ومالك العبد .
ويؤيد ذلك أيضاً : أن بعض رواياته كالتي مرت آنفاً وغيرها من روايات أحمد ، ليس فيها ذكر للولد والوالد ، بل اقتصرت على ذكر العبد الذي هو أقل جرماً من الولد ومع ذلك زادت العقوبة واللعنة عليه ، ولم تخففها !
ويؤيد ذلك أيضاً : أن هذه اللعنة وردت في بعض روايات الخطب الشريفة ، بعد ذكر ما ميز به الله تعالى رسوله صلىاللهعليهوآله وأهل بيته عليهمالسلام من مالية خاصة هي الخمس ، وحرم عليهم الصدقات والزكوات !
ـ ففي مسند أحمد : ٤ / ١٨٦
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فقال : ألا إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ، وأخذ وبرةً من كاهل ناقته ، فقال : ولا ما يساوي هذه ، أو ما يزن هذه . لعن الله من ادعى الى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه . انتهى .
ورواه في كنز العمال : ٥ / ٢٩٣ ، وفي كنز العمال : ١٠ / ٢٣٥ ( ومن تولى غير مواليه ، فليتبوأ بيتاً في النار . ابن عساكر عن عائشة ) انتهى .
أما في مصادر أهل البيت عليهمالسلام فالحديث ثابتٌ عنه صلىاللهعليهوآله في خطب حجة الوداع في المناسك .. وهو أيضاً جزءٌ من حديث الغدير ..
ـ ففي بحار الأنوار : ٣٧ / ١٢٣
عن أمالي المفيد ، عن علي بن أحمد القلانسي ، عن عبد الله بن محمد ، عن عبد الرحمان بن صالح ، عن موسى بن عمران ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن زيد بن أرقم قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله بغدير خم يقول : إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ، لعن الله من ادعى الى غير أبيه ، لعن من تولى الى غير مواليه ، الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر ، وليس لوارث وصية .