لا يشارك الأخت ، عملا بالنص القرآني ، والأخبار الكثيرة عن اهل البيت عليهمالسلام.
وبذلك افتى علي (ع) وعبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله وعبد الله ابن الزبير وابراهيم النخعي وداود الأصفهاني (١).
وغير الشيعة قالوا : إذا كان مع البنت اخ او ابن اخ ، وكان مع الأخت عم او ابن عم ، تأخذ البنت نصيبها المفروض لها والباقي لأخيها ، وكذا حال الأخت مع عمها. ومستندهم في ذلك حديث رواه ابن طوس عن ابيه ، عن ابن عباس ، عن النبي (ص) انه قال : يقسم المال على اهل الفرائض ، على كتاب الله. فما تركت فلأولى عصبة ذكرا. ورواه بعضهم : فالأولي عصبة اقرب.
والحديث المذكور ، بالإضافة الى ضعفه ، لأن عبد الله بن طاوس كان صنيعة لسليمان بن عبد الملك ، قد كذبه عبد الله بن عباس ، لما سأله قارية ابن مضرب في مكة ، قال له : يا ابن عباس ، حديث يرويه اهل العراق عنك ، رواه لهم مولاك طاوس : ما أبقيت الفرائض للأولي عصبة ذكرا ، فقال ابن عباس للسائل من اهل العراق : أنت! قال : نعم. قال : ابلغ من وراءك اني اقول : «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله». وقوله : «وأولو الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله».
ما قلت هذا ، ولا طاوس يرويه علي! قال قارية : فلقيت طاوسا ، فقال : «لا والله ما رويت هذا على ابن عباس ، وإنما
__________________
(١) الانتصار للمفيد.