والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال الى نصف الليل ، فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى المغرب والمغرب والعشاء يشتركان بالوقت من المغرب الى نصف الليل ، وفريضة الصبح تختص بوقتها أول الفجر. كما تدل على ذلك الآية الكريمة : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) ، وقيل في تفسير الآية إن الدلوك هو الغروب والغسق هو اختلاط الظلام ، وعلى هذا فالآية لم تتعرض إلّا لوقت المغرب والعشاء والفجر (١) والذي يميل إليه في مجمع البيان أن الله سبحانه جعل من دلوك الشمس الى غسق الليل وقتا للصلوات الأربع إلّا أن الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى المغرب ، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من المغرب الى الغسق ، وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) ولازم ذلك أن المراد بغسق الليل في الآية الكريمة هو نصف الليل حين اشتداد الظلمة ، فتكون الآية بمنطوقها قد تناولت الحدين الأول والأخير ابتداء وانتهاء ، اما نهاية وقت الظهر والعصر ، وأول وقت المغرب والعشاء فقد اهملتهما الآية ، وتركت تفصيل ذلك إلى الرسول ، وقد أيد الطبرسي رأيه برواية العياشي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله الصادق (ع) في تفسير الآية بما يرجع إلى هذا المعنى ، والإنصاف أنه بعد التأمل في الآية ، وما قيل حولها من الآراء والتفاسير ، لا يجد الباحث مجالا لترجيح أحد الآراء على الآخر رجحانا يحصل منه الاطمئنان بالمراد ، فكل ما قيل فيها ليس ببعيد عن مفاد الآية بمجموع صيغتها ، فليس لأحد الفريقين ان يعتمد عليها وحدها لإثبات ما ذهب اليه ، بعد أن كانت جميع الاحتمالات متساوية بالنسبة إليها ، أما ناحية الجمع بين الصلوتين أو
__________________
(١) مجمع البيان المجلد الثالث صفحة ٤٣٤.