الظهر مع رجحان الجمعة (١). وهناك من يرى عدم مشروعيتها بعد غيبة الإمام (ع).
والآية الكريمة التي نصت على تشريعها حيث إنها لم تتعرض لشروطها وكيفيتها كانت محلا لاختلاف علماء المسلمين ، في وجوبها بقول مطلق أو ان وجوبها مشروط بوجود الامام العادل أو نائبه الخاص ، كما حصل الاختلاف بينهم في شروطها ، وقد أشرنا الى ما يراه الإمامية من حيث وجوبها أو استحبابها.
أما عند غيرهم فالأحناف يتفقون مع الإمامية في أن وجود السلطان أو نائبه شرط في وجوبها غير ان الإمامية يعتبرون عدالة السلطان أو نائبه ، وإلا كان وجوده كعدمه ، والأحناف يكتفون بوجوده ولو لم يكن عادلا.
وأما الشافعية والمالكية والحنابلة ، فلا يرون وجود السلطان شرطا في وجوبها (٢) ، ومع أنهم اتفقوا على أنه يشترط فيها ما يشترط في غيرها من الصلاة المفروضة كالطهارة والستر والقبلة والوقت والمكان وأنها تجب على الرجال دون النساء وعلى المبصر دون الأعمى وأنها لا تصح إلا جماعة وتكفي عن صلاة الظهر ، فمع اتفاقهم على هذه النواحي ، فقد اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجماعة في صلاة الجمعة فالإمامية بين قائل لا بد من خمسة غير الامام ، وقائل لا بد من سبعة غيره ، بينما يرى المالكية ان أقل ما تنعقد به اثنا عشر رجلا غير الإمام ، ويرى
__________________
(١) في كتاب اللمعة باب الصلاة نقل عنه ذلك العلامة الشيخ محمد جواد مغنية في كتاب الفقه على المذاهب الخمسة صفحة ١٥٠.
(٢) الفقه على المذاهب الخمسة للعلامة مغنية صفحة ١٥٠.