سبحانه بالأيام المعدودات شهر رمضان كما دل على ذلك قوله : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) وقيل ان المراد بها ثلاثة أيام من كل شهر ، والقائلون بذلك متفقون على أن هذا الحكم منسوخ بصوم شهر رمضان ، وقد أجملت الآية المراد من الصيام والزمان الذي يجب فيه الصوم ولم تبين ما يحل للصائم وما يحرم عليه حالة الصوم ، وقد بين الرسول حقيقة الصوم وزمانه وما يحل للصائم ويحرم ، وتعرضت الآية الكريمة لحكم المريض والمسافر فرخصت لهما في الإفطار على ان يعيدا صيام ما أفطراه ، وظاهرها وجوب الإفطار عند عروض احدى الحالتين على المكلف لأنه سبحانه قد أوجب القضاء لمجرد السفر والمرض ، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وابن عمر وعروة بن الزبير ، وعليه الشيعة الإمامية تبعا لأئمتهم (ع) ، وقال عبد الله بن عمر ، حينما سئل عن الصوم في السفر : أرأيت لو تصدقت على رجل صدقة فردها عليك ، ألا تغضب فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم ، وقال عبد الرحمن بن عوف «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» وعن أبي عبد الله الصادق : «لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه». والمقصود بقوله سبحانه (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) أن من كان مستطيعا للصوم إذا لم يصم عليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، وهو بالخيار بين الصوم والفدية والصوم خير له وأفضل عند الله من الإطعام ، وعلى هذا المعنى يكون هذا الحكم منسوخا بما جاء في الآية الثانية من سورة البقرة : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) وفي رواية علي بن إبراهيم عن الصادق (ع) ان المقصود بذلك أن من مرض في شهر رمضان ثم صحح فلم يقض ما فاته حتى دخل رمضان ، فعليه القضاء وإطعام مسكين لأنه