علامة للآخرين فلا يدخلون عليهما (١) ، وكان للزواج عندهم أنواع كثيرة منها انه قد يتفق على امرأة واحدة ما دون العشرة فيشتركون بها فإذا حملت وأولدت ذكرا دعتهم إليها بعد أيام من ولادتها وألحقته بمن تشاء منهم ، وليس لأحد منهم رأي في ذلك ، بل الرأي لها وحدها ، وإذا وضعت بنتا أخفت أمرها عنهم. ومنها نكاح الاستبضاع وهو أن يسلم الرجل زوجته رجلا آخر من أهل الشجاعة والكرم والصحة ، ثم يعتزلها الى أن يبين حملها من ذلك الرجل (٢) ، وربما كان يطلب منها أن تفتش عن أهل الشجاعة والكرم لتلد له منهم ولدا يجمع تلك الصفات (٣) الى كثير من تلك الأخبار التي رواها الأخباريون عن العرب في جاهليتهم. وقد نص القرآن الكريم على مقدار امتهانهم للمرأة واحتقارهم لها لا سيما إذا ولدت أنثى قال سبحانه : (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) وفي آية أخرى : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) وهذه الآية تؤكد لنا ما روته الأحاديث عن قسوة العرب على المرأة ومدى احتقارهم لها ، وقد ساءهم نزول الوحي حينما جاء ينصف المرأة ويجعل لها نصيبا من المال كغيرها من الوراث ، فعاتب بعض العرب الرسول في ذلك محتجا عليه بأنها لا تركب الفرس ولا تقابل العدو ، وكان يحق لابن الزوج أن يتزوج بزوجة أبيه إذا لم تكن اما له ، فحرم عليهم الإسلام هذا الزواج ونهت عنه الآية الكريمة من سورة النساء قال سبحانه : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ).
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) نفس المصدر.
(٣) بلوغ الارب في أحوال العرب.