والإنفاق والرعاية وجميع ما يحتجن اليه ، ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ، ويعني بذلك ميل القلب.
والآية الكريمة وإن وردت في معرض الرفق باليتامى والإحسان إليهم والرعاية لهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من إفادتها لهذا التشريع الخالد الذي هو ضرورة من ضرورات المجتمع. وقد جاء في تفسير هذه الآية أن اليتيمة تكون في بيت المسلم ، فإذا بلغت مبالغ النساء قد يعجبه مالها وجمالها ، فيطمع في زواجها بدون ان يدفع لها من الصداق ما يدفعه غيره. ففي مثل ذلك نصت الآية بأن على أولياء اليتامى ان يدفعوا إليهم أموالهم ، بعد ان يبلغوا مبالغ النساء. ونهت عن الزواج بهن بدون ان يدفعوا لهن الصداق الذي يدفعه الغير ، وفي نفس الوقت رخصت نكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فيكون المعنى المقصود منها هو انه ما دام يباح لكم ان تتزوجوا بمن شئتم فاتركوا اليتامى إذا لم تقسطوا إليهن في الصداق ، وإن أعجبكم جمالهن واغرتكم أموالهن.
فلم يشأ الإسلام في هذا التشريع الخالد ، الذي كان عماده الأول القرآن الكريم ان يخلق للمرأة مشكلة اجتماعية أو يجحف بحقها كما يدعي الغربيون والمتخلقون بأخلاقهم ، لا سيما وقد نظم علاقة كل من الزوجين بالآخر ، وجعل كلا منهما مكملا للآخر وسكنا له ، وجعل بينهما مودة ورحمة ، ودعي إلى الطهر والعفاف وغض الأبصار وحفظ الفروج ، وصيانة الأغراض والأنساب ، وأوجب على المسلمين ان يكونوا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ، وراعى في جميع الحالات ما تمليه المصلحة ، وما يحفظ الأخلاق من التدهور والانحطاط. وحينما أباح التعدد شرط على الزوج ان لا يجوز وان يكون عادلا بين