أُعتق ، سواء صدّقه السيّد أو كذّبه.
وإن كان مأذوناً له في التجارة ، ففي قبوله إشكال.
وقال الشافعي : يُقبل ويؤدّي من كسبه وما في يده ، إلاّ إذا كان ممّا لا يتعلّق بالتجارة ، كالقرض (١).
ولو أطلق المأذون الإقرارَ بالدَّيْن ولم يبيّن جهته ، احتُمل عندهم أن يُنزَّل على دَيْن المعاملة (٢).
والأظهر : إنّه يُنزَّل على دَيْن الإتلاف.
ولا فرق في دَيْن الإتلاف بين المأذون وغيره.
ولو حجر عليه مولاه فأقرّ بعد الحجر بدَيْن معاملةٍ أسنده إلى حال الإذن ، فللشافعيّة وجهان مبنيّان على القولين فيما لو أقرّ المفلس بدَيْنٍ لزمه قبل الحجر ، هل يُقبل في مزاحمة الغرماء؟
والأظهر عندهم هنا : المنع ؛ لعجزه عن الإنشاء في الحال ، ويمكن التهمة (٣).
قال الجويني : وجوب القطع على العبد في مسألة الإقرار بالسرقة إذا لم نقبله في المال مُخرَّج على الخلاف فيما إذا أقرّ الحُرّ بسرقة مال زيدٍ ، هل يُقطع قبل مراجعة زيد؟ لارتباط كلّ واحدٍ منهما بالآخَر (٤).
مسألة ٨٥٧ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيقٌ إذا أقرّ بدَيْن جنايةٍ ، لم يُقبل في حقّ السيّد ، إلاّ أن يصدّقه ، ويُقبل في نصفه ، وعليه قضاؤه ممّا في يده.
وإن أقرّ بدَيْن معاملةٍ ، قضى نصفه ـ نصيب الحُرّيّة ـ ممّا في يده ،
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٩.