أحد قولَي الشافعيّة ؛ لأنّه وصل بإقراره ما يرفعه ، فلم يُقبل ، كما لو قال : علَيَّ ألف لا تلزمني ، أو فصل قوله : « من ثمن خمرٍ » عن الإقرار ، وبه قال أبو حنيفة (١).
والثاني للشافعيّة : إنّه يُقبل ـ وبه قال المزني ـ ولا يلزمه شيء ؛ لأنّ الجميع كلامٌ واحد ، والكلام يُعتبر بآخره ولا يُبعّض ، ولأنّ الإقرار إخبار عمّا جرى ، وهذه المعاملات على فسادها جارية بين الناس ، فعلى هذا للمُقرّ له تحليف المُقرّ أنّه كان من ثمن خمر أو خنزير (٢).
وليس بجيّدٍ ؛ لأنّا نمنع وحدة الكلام.
سلّمنا ، لكن إنّما يتمّ بآخره لو لم يناقض أوّله ، أمّا إذا تناقضا فإنّه يُحكم بما عليه ، لا له.
وعلى ما اخترناه لو قال المُقرّ : كان ذلك من ثمن خمر وظننته لازماً لي ، فله تحليف المُقرّ له على نفيه.
مسألة ٩٦٤ : إذا وصل إقراره بما ينتظم لفظه عادةً لكنّه يبطل حكمه شرعا ، كما إذا أضاف المُقرّ به إلى بيعٍ فاسد ، كالبيع بأجلٍ مجهول أو خيارٍ مجهول ، أو قال : تكفّلت ببدن فلان بشرط الخيار ، وقلنا : ثبوت الخيار في الكفالة يقتضي بطلانها ، أو قال : ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار ، وأبطلناه به ، وما أشبه ذلك ، فالوجه : بطلان الإضافة ، وصحّة الإقرار والحكم به ،
__________________
(١) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢١٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢١٦ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٢٤ / ٩٨١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٨ : ٢٢ و ٦٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٨٦.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٨٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٢ ، الوجيز ١ : ٢٠٠ ، الوسيط ٣ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦.