وإذا تكثّرت الإقرارات ، احتاج إلى تطويلٍ ليس هذا موضعه ، كما لو قال : لزيدٍ عشرة إلاّ نصف ما لعمرو ، ولعمرو عشرة إلاّ ثلث ما لبكرٍ ، ولبكرٍ عشرة إلاّ ربع ما لزيدٍ.
ولو قال : لزيدٍ علَيَّ عشرة إلاّ نصف ما لعمرو ، ولعمرو ستّة إلاّ ربع ما لزيدٍ ، يكون مُقرّاً لزيدٍ بثمانية ، ولعمرو بأربعة.
ولو قال : لزيدٍ علَيَّ عشرة إلاّ نصف ما لعمرو ، ولعمرو عشرة إلاّ ربع ما لزيدٍ ، يكون مُقرّاً لزيدٍ بخمسة وخمسة أسباع ، ولعمرو بثمانية وأربع أسباع.
وقد يتصوّر صدور كلّ إقرارٍ من شخصٍ بأن يدّعي مالاً على زيدٍ وعلى عمرو ، فيقول زيد : لك علَيَّ عشرة إلاّ نصف ما لك على عمرو ، ويقول عمرو : لك علَيَّ عشرة إلاّ ثلث ما لك على زيدٍ. وطريق الحساب ما تقدّم.
مسألة ٩٤١ : لو أقرّ لزيدٍ بجميع ما في يده أو بجميع ما ينسب إليه أو يعرف به ، صحّ الإقرار ، فلو تنازع المُقرّ والمُقرّ له في شيء هل كان في يد المُقرّ وقت الإقرار أو لا؟ فالقول قول المُقرّ ، وعلى المُقرّ له البيّنة ؛ لأصالة الاستصحاب ، وقضاء اليد بالملكيّة ، وعدم سبق النسبة على الإقرار.
ولو قال : ليس لي ممّا في يدي سوى ألف ، صحّ الإقرار ، وعُمل بمقتضاه.
ولو قال : لا حقّ لي في شيء ممّا في يد فلان ، ثمّ ادّعى شيئاً منه وقال : لم أعلم كونه في يده يوم الإقرار ، صُدّق بيمينه.
ولو قال : لزيدٍ علَيَّ درهم أو دينار ، لزمه أحدهما ، وطُولب بالتعيين.