المالك ، ولأنّ المالك قطع نظره بتعيينه.
ولو وكّل أميناً فصار خائناً ، فعليه عزله ؛ لأنّ تركه يتصرّف في المال مع خيانته تضييعٌ وتفريطٌ على المالك ، والوكالة تقتضي استئمان أمين ، وهذا ليس بأمين ، فوجب عزله.
وللشافعيّة وجهان في أنّه هل له عزله؟ (١).
مسألة ٦٦١ : إذا أذن له أن يوكّل ، فأقسامه ثلاثة :
الأوّل : أن يقول له : وكِّل عن نفسك ، فَفَعَل ، كان الثاني وكيلاً للوكيل ينعزل بعزل الأوّل إيّاه ؛ لأنّه نائبه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.
والثاني : لا ينعزل ؛ لأنّ التوكيل فيما يتعلّق بحقّ الموكّل حقٌّ للموكّل ، وإنّما حصّله بالإذن ، فلا يرفعه إلاّ بالإذن (٢).
ويجري هذا الخلاف في انعزاله بموت الأوّل وجنونه (٣).
والأصحّ : الانعزال.
ولو عزل الموكّل الأوّلَ ، انعزل. وفي انعزال الثاني بانعزاله هذا الخلاف بين الشافعيّة (٤).
ولو عزل الأوّل الثاني ، فالأقرب الانعزال ؛ لأنّه وكيله ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ـ كما ينعزل بموته وجنونه.
والثاني : لا ينعزل ؛ لأنّه ليس بوكيلٍ من جهته (٥).
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٥١٨ ـ ٥١٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٨ ، بحر المذهب ٨ : ١٦٨ ، الوسيط ٣ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ١١٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢١٥ ، البيان ٦ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤٥.
(٢ و ٣) بحر المذهب ٨ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤٥.
(٥) بحر المذهب ٨ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤٥.