المقصد السادس : في الوكالة
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها
الوكالة : عقد شُرِّع للاستنابة في التصرّف ، وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب : فقوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) (١) فجوّز العمل [ عليها ] (٢) وذلك بحكم النيابة عن المستحقّين.
وقوله تعالى : ( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ) (٣) وهذه وكالة.
وقوله تعالى : ( اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً ) (٤) وهذه وكالة.
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) إضافة يقتضيها السياق.
(٣) الكهف : ١٩.
(٤) يوسف : ٩٣.