أُجري حكمها عليه.
وأمّا حدود الله تعالى ـ كحدّ الزنا والسرقة ـ فيجوز التوكيل فيها لاستيفائها ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر برجم ماعِز ، فرُجم (١).
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اغْدُ يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإذا اعترفَتْ فارْجُمْها » فغدا أُنَيْس عليها فاعترفت فأمر بها فرُجمت (٢).
ووكّل أمير المؤمنين عليهالسلام عبد الله بن جعفر في إقامة حدّ الشرب على الوليد بن عقبة ، فأقامه (٣).
ولأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنّ الإمام لا يمكنه تولّي ذلك بنفسه ، فيجوز التوكيل في استيفائها للإمام.
وللسيّد أن يوكّل في استيفاء الحدّ من مملوكه.
ويجوز التوكيل في إثبات حدود الله تعالى ـ وبه قال بعض العامّة (٤) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وكّل أُنَيْساً في إثبات الحدّ واستيفائه جميعاً ، فإنّه قال : « فإذا اعترفَتْ فارْجُمْها » (٥) وهذا يدلّ على أنّه لم يكن قد ثبت وقد وكّله في إثباته.
ولأنّ الحاكم إذا استناب نائباً في عملٍ ، فإنّه يدخل في تلك النيابة
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١٣٢٣ / ٢٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٥٤ / ٢٥٥٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٦ / ١٤٢٨ ، سنن الدارقطني ٣ : ٩١ ـ ٩٢ / ٣٩ ، و ١٢١ ـ ١٢٢ / ١٣٢ و ١٣٣ ، سنن البيهقي ٨ : ٢١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧٨.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٣٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٢٤ ـ ١٣٢٥ / ١٦٩٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٥٢ / ٢٥٤٩ ، سنن أبي داوُد ٤ : ١٥٣ / ٤٤٤٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٩ ـ ٤٠ / ١٤٣٣ ، سنن النسائي ٨ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، سنن البيهقي ٨ : ٢١٣ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧٧ ، مسند أحمد ٥ : ٩١ / ١٦٥٩٠ ، و ٩٢ / ١٦٥٩٤.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٣٢٠ / ١٦٩٣ ، الكامل في التأريخ ٣ : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، المغني ٥ : ٢٠٦.
(٤) المغني ٥ : ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
(٥) تقدّم تخريجه في الهامش (٢).