بالطعام في الأُولى ولا بالسفينة في الثانية.
ولو قال : له عندي ثوب مطرز ، كان إقراراً بالطراز ؛ لأنّ الطراز جزء من الثوب.
وقال بعضهم : إن رُكّب عليه بعد النسج ، فوجهان (١).
مسألة ٩٢٠ : لو قال : له علَيَّ فَصٌّ في خاتمٍ ، فهو إقرار بالفَصّ خاصّةً ، دون الخاتم.
ولو قال : خاتم فيه فَصٌّ ، فالأقوى أنّه لا يكون مُقرّاً بالفَصّ ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٢) ـ لجواز أن يريد : فيه فَصٌّ لي ، فصار (٣) كالصورة السابقة.
والثاني : إنّه يكون مُقرّاً بالفَصّ ؛ لأنّ الفَصّ من الخاتم حتى لو باعه دخل فيه ، بخلاف تلك الصورة (٤).
واعلم أنّ بعض العامّة ذكر وجهين في جميع الصُّوَر السابقة ـ مثل قوله : له عندي درهم في ثوبٍ ، أو : زيت في جرّةٍ ، أو : سكّين في قرابٍ ، أو : فَصٌّ في خاتمٍ ، أو : غصبتُ منه ثوباً في منديلٍ ، أو : زيتاً في زقٍّ. وبالجملة ، كلّ مظروف مع ظرفه ، وبالعكس ـ أحدهما : دخول الظرف في المظروف وبالعكس. والثاني : عدم الدخول (٥).
ولو اقتصر على قوله : عندي خاتم ، ثمّ قال بعد ذلك : ما أردتُ
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥ ـ ٢٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٨ : ٢٤٥ ، الوسيط ٣ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٥٥ ، البيان ١٣ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٥.
(٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٥.
(٣) فيما عدا « ج » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فهو » بدل « فصار ».
(٥) المغني ٥ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٥٢.