ذلك : لم أقبضه ، قُبل قوله عنده (١) رحمهالله ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ فإن خالفه المُقرّ له ، كان القولُ قولَ المُقرّ مع يمينه ؛ لأنّ إقراره تعلّق بالمبيع ، والأصل عدم القبض ، فقُبل قوله فيه.
والأقوى عندي : عدم القبول.
مسألة ٩٦٦ : لو قال : له علَيَّ ألف لا تلزمني ، أو : علَيَّ ألف ، أو لا ، لزمه ؛ لأنّ هذا الكلام غير منتظمٍ ، فلا يبطل به الإقرار.
ويحتمل القبول بأن يكون عليه ثمن مبيعٍ غير لازمٍ ، أو من هبةٍ له الرجوعُ فيها.
ولو قال : له علَيَّ ألف قضيتُه ، لزمته الألف ، ولم تُقبل دعواه في الإقباض.
وللشافعيّة فيه طريقان :
أحدهما : القطع بلزوم الألف ؛ لقرب اللفظ من عدم الانتظام ، فإنّ ما قضاه لا يكون عليه ـ وهو الذي اخترناه نحن ـ بخلاف قوله : من ثمن خمرٍ ؛ لأنّه ربما يظنّ لزومه.
والطريق الثاني : إنّه على القولين ؛ لأنّ مثله يطلق في العرف ، والتقدير : كان له علَيَّ ألف فقضيتُه (٣).
وكذا يجري الطريقان فيما إذا قال : لفلانٍ علَيَّ ألف أبرأني عنه (٤).
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ٣٤.
(٢) بحر المذهب ٨ : ٢٩٧ ، البيان ١٣ : ٤٣٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٥.