وقال بعض الشافعيّة : لا يملك التثبيت قولاً واحداً (١).
مسألة ٧٧٢ : لو قال له : بِعْ كذا ، واشترط الخيارَ لي أو للمشتري ، أو لنا معا ، أو اشتر كذا ، واشترِط الخيارَ كذلك ، لم يملك البيع المنجّز.
ولو أمره بالبيع وأطلق ، لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشتري.
وكذا لو وكّله بالشراء ، لم يكن له شرط الخيار للبائع.
والأقرب : أنّهما يملكان شرطَ الخيار لأنفسهما ولموكّليهما.
وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّ إطلاق العقد يقتضي عقداً بلا شرط (٢).
والوجه : ما تقدّم ؛ لأنّه زاده خيراً.
مسألة ٧٧٣ : التوكيل في شراء العين أو بيعها لا يقتضي الإذن في شراء بعضها ولا بيعه ؛ للتضرّر بالتبعيض.
ولو فرض فيه غبطة ـ كما لو أمره بشراء عبدٍ بألف فاشترى نصفه بأربعمائة ثمّ نصفه الآخَر كذلك ـ كان فضوليّاً إن سمّاه في العقد أو نواه ، وإلاّ وقع عنه.
ولا ينقلب الملك إلى الوكيل بعد انصراف العقد الأوّل عنه.
وفيه وجهٌ ضعيف للشافعيّة (٣).
ولو قال له : اشتره بهذا الثوب ، فاشتراه بنصفه ، صحّ ؛ لأنّه إذا رضي بزوال كلّ الثوب في مقابلته ، فهو بزوال بعضه أشدّ رضاً.
ولو قال : بِعْ هؤلاء العبيد ، أو : اشتر لي خمسة أعْبُدٍ ، ووصَفَهم له ،
__________________
(١) بحر المذهب ٨ : ٢٠١ ، البيان ٦ : ٣٧١.
(٢) حلية العلماء ٥ : ١٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٠.