عمّه ] (١) : لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدّي إليك ما يؤدّي الناس ، ونصيب ما يصيبه الناس (٢).
مسألة ٦٥٣ : يشترط في الموكّل أن يملك مباشرة ذلك التصرّف ، ويتمكّن من المباشرة لما يُوكّل فيه إمّا بحقّ الملك لنفسه أو بحقّ الولاية عن غيره ، فلا يصحّ للصبي ولا المجنون ولا النائم ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل أن يوكّلوا ، سواء كان الصبي مميّزاً أو لا ، وسواء كانت الوكالة في المعروف أو لا.
وعلى الرواية (٣) المقتضية لجواز تصرّف المميّز أو مَنْ بلغ خمسة أشبار في المعروف ووصيّته بالمعروف ينبغي القول بجواز توكيله.
وكذا لو وكّل مَنْ يعتوره الجنون حالَ جنونه.
ولو وكّل حالَ إفاقته ، صحّت الوكالة ، لكن إذا (٤) طرأ الجنون بطلت الوكالة.
مسألة ٦٥٤ : كلّ مَنْ صحّ تصرّفه في شيء تدخله النيابة صحّ أن يوكّل فيه ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، حُرّاً أو عبداً ، مسلماً أو كافراً ، فإنّ
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أتباعه ». والصحيح ما أثبتناه حسب ما يقتضيه سياق النصوص في المصادر.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٥٢ ـ ٧٥٣ / ١٠٧٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٣١ ، التمهيد ـ لابن عبد البرّ ـ ٢٤ : ٣٥٩.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨ ( باب وصيّة الغلام والجارية ... ) ح ١ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، التهذيب ٨ : ٢٤٨ / ٨٩٨ ، و ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٧ / ١٠٨٥.
(٤) في « ج ، ر » : « لو » بدل « إذا ».