الفصل الخامس : في اللواحق
مسألة ٨٠٢ : إذا ولّى الإمام رجلاً القضاء في ناحيةٍ ، فإن أذن له في الاستنابة ، جاز له ذلك.
وإن لم يأذن له ، نُظر فإن كان المتولّي يمكنه النظر بنفسه ، لم يجز له الاستنابة.
وإن كان العمل كثيراً لا يمكنه النظر فيه بنفسه ، جازت له الاستنابة ؛ عملاً بقرينة الحال وظاهر الأمر.
وإذا جازت له ، فهل تجوز في جميع العمل ، أو فيما يتعذّر عليه أن يتولاّه؟ الأقوى : الأوّل.
وللشافعيّة فيه وجهان (١).
والحكم في ذلك كما تقدّم (٢) في الوكالة.
مسألة ٨٠٣ : إذا ادّعى الوكيل الردَّ إلى الموكّل ، فالأقوى أنّه يفتقر إلى البيّنة.
وقسّم الشافعيّة الأُمناءَ في ذلك على ثلاثة أضرُبٍ :
منهم مَنْ يُقبل قوله في الردّ مع يمينه ، وهُم المودعون والوكلاء بغير جُعْلٍ.
ومنهم مَنْ لا يُقبل قوله في الردّ إلاّ ببيّنةٍ ، وهُم المرتهن والمستأجر.
__________________
(١) الحاوي الكبير ١٦ : ٣٣١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٨ : ١٢٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٨ : ١٩٥ ، البيان ١٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١٢ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٨ : ١٠٢.
(٢) في ص ٢٥ وما بعدها.