وقال الشافعي : ليس للمُقرّ له شيء من الميراث لا من حصّة المُقرّ ولا من أصل التركة ـ وبه قال ابن سيرين ـ لأنّه أقرّ بنسبٍ لم يثبت ، فوجب أن لا يثبت له ميراث ، كما لو أقرّ بنسب معروف النسب (١).
والملازمة ممنوعة ، والفرق ظاهر بين مشهور النسب وغيره.
مسألة ١٠٠٠ : لو أقرّ أحد الولدين الرشيدين بثالثٍ وأنكر الآخَر ثمّ مات المنكر ولم يخلّف إلاّ أخاه المُقرّ ، فالأقرب : إنّه يثبت النسب والميراث ـ وبه قال الشافعيّة في أظهر الوجهين (٢) ـ لأنّ جميع الميراث قد صار له.
والثاني لهم : المنع ؛ لأنّ إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل (٣).
ويجري هذا الخلاف فيما إذا خلّف المنكر غير المُقرّ وارثاً فأقرّ ذلك الوارث (٤).
والوجهان عند بعض الشافعيّة مبنيّان على الوجهين في استلحاق مَنْ
__________________
(١) الأُمّ ٦ : ٢٢٥ ، مختصر المزني : ١١٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٥٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢١ / ١٠٥٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٠٠ / ١١٩٦ ، المغني ٥ : ٣٢٥ ، و ٧ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠٥.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٩٩ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٤ ، الوسيط ٣ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، البيان ١٣ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.
(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٩٩ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٤ ، الوسيط ٣ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧١ ، البيان ١٣ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.
(٤) الوسيط ٣ : ٣٦٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.