قلت : ثلاثا وسبعين آية.
قال : فو الذي يحلف به أبيّ بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة ، أو أطول ، ولقد قرأنا منها آية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم». (تفسير الكشاف : ٣ / ٢٤٨ طبعة مصر ، الدر المنثور : ٥ / ١٧٩).
وأخرج البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر :
لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ، لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإنّ الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف (١).
وأخرج المتقي الهندي عن زر قال :
قال أبيّ بن كعب : يا زر كأيّن تقرأ سورة الأحزاب.
قلت : ثلاثا وسبعين آية.
قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة ، أو هي أطول من سورة البقرة ، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم.
وفي لفظ : وإن آخرها :
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، نكالا من الله والله عزيز
__________________
(١) صحيح البخاري مشكول : ٤ / ١٧٩ باب الإعتراف بالزنا ، صحيح مسلم : ٣ / ١٣١٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسند الإمام أحمد ١ / ٤٠ الطبعة الأولى بمصر (عام ١٣١٣ ه) ، صحيح الترمذي بحاشية ابن العربي المالكي : ٥ / ٢٠٤ الطبعة الأولى بمصر (عام ١٣٥٠ ه) ، باب ما جاء في تحقيق الرجم. وقال محمد فؤاد عبد الباقي في (الموطأ ٢ / ٦٢٣) هذا مختصر من خطبة لعمر طويلة ، قالها في آخر عمره (رضي الله عنه).
رواها البخاري بتمامها في ٨٦ كتاب الحدود ـ ٣١ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.