أقول : أما بالنسبة لمدلول الآية في جواز الوصية للوارث (كالوالدين) فقد اختلف في ذلك وأنه هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ والصحيح أنها غير منسوخة لأن «من قال أنها منسوخة بآية المواريث فقوله باطل لأن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ، ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية! .. ومن قال أنها منسوخة بقوله صلىاللهعليهوآله : «لا وصية لوارث» فقد أبعد ، لأن الخبر لو سلم من كلّ قدح لكان يقتضي الظن ولا يجوز أن ينسخ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن. ولو سلمنا الخبر ـ مع ما ورد من الطعن على روايته ـ لخصصنا عموم الآية وحملناها على أنه لا وصية لوارث بما يزيد عن الثلث لأن ظاهر الآية يقتضي أن الوصية لهم جائزة بجميع ما يملك ..» (١).
هذا وقد ذهب أئمة العترة عليهمالسلام كالباقر والصادق (٢) والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (٣) ، وغيرهم إلى جواز الوصية للوارث (بمقدار الثلث) عملا بظاهر هذه الآية الكريمة.
__________________
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. هذا وقد روى السيوطي في الدر المنثور نفس هذا القول عن ابن عباس وعائشة.
(١) مجمع البيان للطبرسي ذيل تفسيره للآية ١٨٠ من سورة البقرة.
(٢) انظر الفروع من الكافي للكليني ، كتاب الوصايا.
(٣) انظر كتاب" درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية" باب في ذكر الوصايا ، ص ١٧٤.