٢٢ ـ وقال عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) (النساء : ٢٣) «هي ابنة امرأته ، عليه حرام إذا كان دخل بأمها ، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال» (١).
أقول : ربيبة الرجل ابنة امرأته من غيره ، وقيد في (فِي حُجُورِكُمْ) خرج مخرج الغالب لأن الغالب في الربيبة أن تعيش في كنف أمها ، فالحكم يعم كل ربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم لم تكن.
٢٣ ـ وقال عليهالسلام في قوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) (النساء : ٤٣) : «أي إلا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمّم» (٢).
٢٤ ـ وقال عليهالسلام في قوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) (النساء : ٤٣) : «المراد به الجماع» (٣).
أقول : يؤيد هذا التفسير ما روى عنه عليهالسلام في نهج
__________________
(١) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٣٢.
(٢) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ١١٢.
(٣) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ١١٣.