أفراد الغناء (١٢٩٧) الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة ، وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه بعض أفراده حتّى اختلف العقلاء فيها ، ومنها شرب التتن (١٢٩٨). وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي (١٢٩٩) ورد الأمر باجتنابها.
وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث ، ونذكر ممّا يدلّ على ذلك وجوها : منها قوله عليهالسلام : «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» ، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم. إلى أن قال : وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا وحراما.
أقول : كأنّ مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة ؛ وإلّا فجريان أصالة الإباحة (١٣٠٠) في الشبهة الموضوعيّة لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.
______________________________________________________
١٢٩٧. المراد بالفرد هنا هو الفرد الإضافي ، ولذا جعل شرب التتن من أفراد الخبائث ، وبقوله : «واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة» هو اشتباه أصناف الغناء في أفراد إضافيّة يسيرة ، بمعنى عدم العلم بكون هذه الأفراد الإضافيّة من الصوت من أصناف الغناء وعدمه. وعلى هذا يكون المراد بالفرد والصنف وكذا النوع في قوله : «واشتبه أنواعه» أمرا واحدا. نعم ، الظاهر أنّ المراد بالنوع في قوله : «تحريم نوعه» معناه الظاهر منه.
١٢٩٨. يعني : من الأفراد المشتبهة للخبائث.
١٢٩٩. كالشبهة الحكميّة التحريميّة.
١٣٠٠. حاصله : أنّ مراده من الاستدلال بالأخبار المذكورة على البراءة في الشبهات الموضوعيّة هو توهّم اختصاصها بها ، وكونها مخصّصة لأخبار التوقّف والاحتياط ، وإلّا فلا يتمّ التفصيل بالقول بالاحتياط في الشبهة الحكميّة التحريميّة والبراءة في الشبهة الموضوعيّة ، لأنّ شمول الأخبار المذكورة للثانية لا ينفي شمولها للاولى أيضا ، فلو لا ما ذكرناه من دعوى الاختصاص والتخصيص لم يكن وجه