.................................................................................................
______________________________________________________
العبادات موضوعة للصحيحة ، وإمّا أن يكون مبيّنا. وعلى جميع التقادير : إذا ورد له مقيّد فهو أيضا إمّا أن يثبت بدليل لبّي ، أو لفظي مجمل أو مبيّن. فهنا صور :
إحداها : أن يكون كلّ من إطلاق الحكم والمقيّد له ثابتا بدليل لبّي أو لفظي مجمل. وحينئذ إذا شكّ في اندراج بعض الأفراد تحت أحدهما ، فلا بدّ فيه من العمل بمقتضى الاصول إذا لم يستلزم المخالفة العمليّة للحكم المعلوم إجمالا ، وإلّا يحكم فيه بالاحتياط أو التخيير.
الثانية : أن يكون كلّ منهما ثابتا بدليل لفظي مبيّن. وحينئذ إمّا أن يكون كلّ منهما مبيّنا بالنسبة إلى جميع أفرادهما ، أو يكون لكلّ منهما أو لأحدهما أفراد مشكوكة. ولا إشكال في بناء العامّ على الخاصّ مطلقا على الأوّل. وأمّا الثاني فهو كالصورة الاولى مع اتّحاد إجمالهما بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة. وأمّا الثالث فيرفع إجمال المجمل منهما بالمبيّن منهما ، بمعنى الحكم بدخول الفرد المشكوك فيه تحت المبيّن منهما.
ومنه يظهر حكم الصورة الثالثة ، وهي أن يثبت حكم العامّ بدليل لفظي مبيّن ، والخاصّ بدليل لبّي أو لفظي مجمل ، لأنّه حينئذ إن كان لمدلول الخاصّ قدر متيقّن يحكم بدخول الفرد المشكوك فيه تحت المبيّن منهما ، ويجعل المبيّن منهما معيّنا للمراد بالمجمل. فإذا ورد قوله : أكرم العلماء ، وثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل وجوب إهانة الفسّاق ، وعلمنا بدليل خارج بدخول الفاسق بالجوارح في المراد ، وشكّ في دخول الفاسق بالعقيدة فيه ، يحكم بعموم العامّ بكون المراد بالفاسق هو الأوّل خاصّة. نعم ، إن لم يكن لمدلوله متيقّن أصلا ، كما إذا ورد قوله : أكرم العلماء ، وانعقد الإجماع على وجوب إهانة بعض النحاة ، يحكم بإجمال العامّ بمقدار مدلول الخاصّ ، ويرجع في مورد الإجمال إلى الاصول.
الرابعة : عكس سابقتها ، بأن يثبت الحكم العامّ بدليل لبّي أو لفظي مجمل ، والخاصّ بإطلاق دليل لفظي مبيّن ، فيجعل الثاني مبيّنا للمراد بالأوّل ، بإدخال الفرد