.................................................................................................
______________________________________________________
المشكوك فيه تحته.
هذا كلّه إذا كانت الشبهة في الفرد المشكوك فيه حكميّة ، وإن كانت مصداقيّة يعمل فيها بما عرفته في الصورة الاولى إذا كان الدليلان لبيّين أو لفظيّين مجملين. وكذا مع كون أحدهما لفظيّا مبيّنا والآخر لبّيا أو لفظيّا مجملا ، كما إذا ورد قوله : أكرم العلماء وثبت بالإجماع أيضا وجوب إهانة الفسّاق ، وشكّ في كون رجل عادلا عالما أو فاسقا جاهلا. وكذلك لو كانا لفظيّين مبيّنين ، كالمثال المذكور إذا ثبت الخاصّ بدليل لفظي مبيّن ، لما تقرّر في محلّه ـ وصرّح به المصنّف رحمهالله أيضا في مبحث الاستصحاب ـ من إجمال العمومات والمطلقات بالنسبة إلى المصاديق المشتبهة. نعم ، لو اشتبه مصداق أحدهما مع شمول عنوان موضوع الآخر له ، كما إذا فرض الشكّ في المثال في كون عالم فاسقا أو عادلا ، يحكم بعموم العامّ حينئذ بدخول الفرد المشكوك فيه تحته وخروجه من تحت عنوان الخاصّ ، كما هو مقرّر في محلّه.
وإذا عرفت هذا نقول : إنّه لا ريب أنّ اشتراط تنجّز التكاليف بالابتلاء لم يرد فيه نصّ من الكتاب والسنة ، وإنّما استفيد ذلك من عدم حسن التكليف الفعلي بدونه عند العقلاء. ومنه يظهر عدم صحّة فرض الشبهة في الابتلاء وعدمه في الموارد التي ذكرها المصنّف رحمهالله مفهوميّة ، لأنّه فرع ورود دليل لفظي فيه ، وقد عرفت أنّه ليس في الأدلّة اللفظيّة منه عين ولا أثر ، فلا بدّ أن تكون الشبهة فيه موضوعيّة ، لأنّ مرجع الشبهة في موارد الشكّ في تحقّق الابتلاء وعدمه إلى الشكّ في تحقّق موضوعه ، من جهة الجهل بحال أهل العرف من حيث تحسينهم للتكليف الفعلي فيها وعدمه.
وممّا ذكرناه يظهر محلّ النظر في كلامه. أمّا أوّلا فإنّ إطلاق ما قرّره أوّلا من الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشكّ ، وكذا إطلاق ما قرّره ثانيا من الرجوع إلى إطلاق دليل الحرمة الواقعيّة ، لا يخلو من نظر بل منع ، لأنّ الرجوع إلى