.................................................................................................
______________________________________________________
يترتّب عليه ، أعني : كون الفعل صحيحا. وتظهر الثمرة في تعارض الاستصحاب معها كما سيجيء ، فيتعارضان على الأوّل ، وتقدّم عليه من باب الحكومة على الثاني. وثانيهما : أنّها تثبت متعلّقات الفعل وقيوده أيضا ، أم مجرّد وصف الصحّة. فإذا تنازع المتعاقدان ، فادّعى أحدهما كون المبيع حرّا ، والآخر كونه عبدا مع أوصاف كذا ، أو ادّعى أحدهما كونه ميتة والآخر دابّة مع أوصاف كذا ، وهكذا ، فهل يحكم مع الحكم بصحّة العقد بكون المبيع عبدا مع أوصافه المدّعاة أو دابّة كذلك ، حتّى يجب على البائع الخروج من عهدة جميع ذلك بمجرّد الحمل على الصحّة ، أو الثابت به مجرّد صحّة العقد حتّى يثمر ذلك في مجرّد تقديم قول مدّعي الصحّة؟ فيثبت به شيء مجهول في ذمّة البائع ، ويلزم على المشتري إقامة البيّنة على إثبات كلّ قيد أخذه في دعواه. فيجب عليه فيما اختلفا في كون المبيع عبدا أو حرّا إقامة البيّنة على كونه عبدا ، لصحّة تعلّق العقد بغيره أيضا من الأموال. فمجرّد ثبوت شيء في ذمّة البائع لا يثبت كونه عبدا. وكذا فيما اختلفا في كونه عبدا معيّنا أو حرّا لا يكفي مجرّد الحمل على الصحّة في إثبات المدّعى ، بل لا بدّ من إقامة البيّنة على كونه هذا العبد دون ذلك. وهكذا بالنسبة إلى الأوصاف المدّعاة.
أمّا المقام الأوّل ، فالظاهر فيه أنّ الثابت بالقاعدة هو الموضوع لا مجرّد الحكم وترتّب الآثار ، لما سنشير إليه من كون اعتبار القاعدة من باب ظهور حال المسلم كما هو ظاهر الأكثر ، أو الظهور الناشئ من الغلبة كما حكي عن بعضهم ، لا من باب الاصول بل ربّما يستظهر الاتّفاق عليه ، ولا ريب أنّ مقتضى الظهور المذكور هي صحّة الفعل.
وأمّا المقام الثاني ، فلم أقف على كلام في ذلك من الفقهاء ، إلّا العلّامة في قواعده على ما حكاه المصنّف رحمهالله من عبارتها ، وسوى ولده فخر الدين وشارحه المحقّق الثاني. قال في الإيضاح في بيان ما تنظّر فيه في القواعد : «منشؤه من أنّه يدّعي الصحّة ، والمالك يدّعي البطلان ، فيقدّم قول مدّعي الصحّة ، ومن أصالة عدم إجارة سنة ، والأصل أنّه إذا ادّعى مدّعي الصحّة بزيادة يتضمّنها ، والأصل