.................................................................................................
______________________________________________________
عدمها ، هل يكون القول قوله ، لإطلاق الأصحاب ، أم لا لأصالة العدم؟ الأولى (*) الثاني ، فيتعارضان فيقدّم قول نافي الزيادة. وإنّما قدّم قول مدّعي الصحّة قطعا فيما لم يشتمل الصحّة على زيادة ، كما إذا ادّعى أحدهما إجارة كلّ شهر بدينار ، وادّعى الآخر إجارة شهر واحد معيّن بدينار» انتهى. وقال في جامع المقاصد : «ينشأ من أنّه مدّع للصحّة ، وهي موافقة للأصل ، فيكون هو المنكر ، فيقدّم قوله باليمين ، ومن أنّه مع ذلك يدّعي أمرا زائدا ، وهو استئجاره سنة بدينار ، والمالك ينكره ، فلا يقدّم قوله فيه ، لأنّ الأصل عدمه ، ولأنّ الامور المعتبرة في العقد لم يقع الاتّفاق عليها ، فلم يثبت سببيّته ، وتقديم قول مدّعي الصحّة فرع ذلك ، كما حقّقناه في المسألة السابقة ، فعدم تقديم قوله أوجه» انتهى.
ولكنّك خبير بأنّ ظاهر كلمات هؤلاء الجماعة ممّن تقدّم عليهم أو تأخّر عنهم ـ سوى صاحب الكفاية على ما حكي ـ في مسألة اختلاف المتبايعين في كون المبيع حرّا أم عبدا أو كونه خمرا أو خلّا أو ما أشبه ذلك ، يعطي خلاف ما قدّمناه ، لأنّ ظاهرهم الحكم بكون المبيع عبدا أو خلّا بمجرّد الحمل على الصحّة ، وهو أيضا أمر زائد على صحّة العقد ، لأنّها أعمّ من تعلّقه بما يدّعيه مدّعي الصحّة في الواقع كما تقدّم. ولم يظهر من أحدهم إلزام مدّعي الصحّة على إقامة البيّنة على كون المبيع هو العبد مثلا ، لكونه مدعيا لأمر زائد.
ودعوى كون كلماتهم هذه منساقة لمجرّد بيان تقديم قول مدّعي الصحّة ، مع قطع النظر عن لزوم إقامة البيّنة عليه على ما يدّعيه من الأمر الزائد ، لكون ذلك موكولا على محلّ آخر ، وهو محلّ بيان لزوم إقامة البيّنة على من يدّعي أمرا على آخر ، في غاية البعد ، كإثبات كون المبيع هو العبد أو الخلّ مثلا بمجرّد الحمل على
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «هكذا في النسخة التي عندي من الإيضاح. منه». والعبارة في الإيضاح كما هي هنا ، انظر الإيضاح الفوائد ج ٢ : ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣.