لا تستقال (٢٦٦٧) " (٩). وما في نهج البلاغة عنه عليهالسلام : " إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر منه خزية (٢٦٦٨) ، فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل ، فقد غرّر (٢٦٦٩) ". (١٠) وفي معناه قول أبي الحسن عليهالسلام في رواية محمّد بن هارون الجلّاب : " إذا كان الجور أغلب من الحقّ ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا ، حتّى يعرف ذلك منه". إلى غير ذلك ممّا يجده (٢٦٧٠) المتتبّع.
______________________________________________________
٢٦٦٧. أي : لا يتدارك ، من الإقالة في البيع ، وهي الموافقة لنقضه وفسخه.
٢٦٦٨. أي : قبيح وفضيح.
٢٦٦٩. قال المحقّق القمّي رحمهالله في محكيّ حاشية القوانين : «أي : أوقع نفسه في الغفلة».
٢٦٧٠. مثل خبر الثمالي عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين عليهماالسلام في حديث طويل يذكر فيه تفاصيل الحقوق ، وفيه : «وحقّ الناصح أن تلين له جناحك ، وتصغي إليه بسمعك فإن أتى بالصواب حمدت الله تعالى وإن لم يوفّق رحمته ولم تتّهمه ، وعلمت أنّه أخطأ ، ولم تؤاخذه بذلك إلّا أن يكون مستحقّا للتهمة ، فلا تعبأ بشيء من أمره على حال». والظاهر أنّ المراد بمستحقّ التهمة من يظنّ فيه ذلك لا من علم خلاف الحقّ في أفعاله.
وهو معارض للأخبار الناهية عن اتّهام المؤمن مطلقا. وربّما يدّعى تواتر الأخبار معنى على أنّ كلّ فاسق مستحقّ للتهمة ، وكذا ما دلّ على أنّه ليست بين البرّ والفاجر أخوّة ، كما ليست بين الذئب والكبش خلّة ، وعلى النهي عن مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب ، وعلى نفي التشيّع عمّن لا يكون مطيعا لله ، وما دلّ على حصر المسلم فيمن سلم المسلمون من يده ولسانه ، والمؤمن فيمن ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم ، وما دلّ على نفي الإسلام عمّن لا يهتمّ بامور المسلمين ، لأنّ هذه الأخبار معارضة لما دلّ على وجوب وضع أمر الأخ على أحسنه ، وعلى النهي عن اتّهام الأخ المسلم ، وعلى كون المؤمن وحده جماعة. ولو بني على تقييد إطلاق هذه الأخبار بما عرفت لزم تخصيص الأكثر.