.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الجملة : فالجمع بين ما ذكره من أن نفي الضرر نفي الطبيعي ولكن ادعاء والمصحح للادعاء انتفاء الأثر الثابت للفعل لو لا نفيه بعنوان نفي الضرر وبين الالتزام بالجمع بين الخطاب الدال على ثبوت الأثر للفعل وخطاب نفي الضرر بالعنوان الأولي والثانوي غير تام ، وأيضا قد ذكرنا أن الضرر اسم مصدر فلا بد من أن يكون المنفي ما يكون منه الضرر ويدور ما يكون منه الضرر بين نفس الفعل الضرري وبين التكليف والوضع الموجب رعايتهما الضرر ، وأن يكون النفي في ارادة الفعل الضرري ادعائيا ، بخلاف نفي الحكم من التكليف والوضع الملازم له فإن نفيهما يكون حقيقيا ، ويترتب على نفي التكليف أو الوضع الملازم له أنه لا يعم مدلول نفي الضرر موارد الحكم الترخيصي حتى فيما كان الترخيص في الفعل مطلقا ، بل ينحصر النفي بقاعدة نفي الضرر في موارد ثبوت التكاليف والإلزامات فيما إذا شملت خطاباتها بإطلاقاتها صورة كون التكليف والإلزام ضرريا.
وعلى الجملة بناء على ما ذكرنا من كون نفي الضرر ناظرا إلى التكاليف والإلزامات التي تكون فيها مدلولات الخطابات الشرعية بيانا لعقد الحمل فيها ، وأنه مثلا لم يجعل الوجوب للوضوء أو الغسل أو الصوم إذا كان ضرريا ، وأما الأحكام الترخيصية فيما إذا كان الموجب للضرر اختيار المكلف فلا يكون بالإضافة إليها حكومة ، فإن الضرر لم ينشأ من الترخيص ، نعم الجمع العرفي بين الخطابين بحمل أحدهما على الحكم بالعنوان الأولي والآخر على الحكم بالعنوان الثانوي يصح بالإضافة إلى فقرة لا ضرار بناء على أن نفيه بمعنى تحريم الإضرار بالغير ، وتكون النتيجة بمقتضى الجمع مثلا جواز الفعل في غير صورة الإضرار بالغير وعدم الجواز معه.