.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا يصح الجمع بهذا النحو بتقييد خطابات التكاليف بقاعدة نفي الضرر بناء على أن معنى لا ضرر ولا ضرار بمعنى تحريمهما ، فالوضوء الضرري يكون حراما فيقيد لا محالة وجوبه واستحبابه بما إذا لم يكن ضرريا ، وكذا غيره من الأفعال المحكومة بالجواز بالمعنى الأعم بحيث يشمل الوجوب والاستحباب والإباحة بالمعنى الأخص ، والفرق بين كون نفي الضرر تحريما للضرر أو نفيا لوجوبه عند كونه ضرريا ، أنه إذا توضأ المكلف مع كونه ضرريا يحكم ببطلانه ، بناء على تحريم الضرر حيث إن تحريمه يعم الضرر على المكلف ، بخلاف الضرار فإنه ظاهر في إضرار الغير ولا يعم ضرر الفاعل ، وأما بناء على كون لا ضرر نفي الوجوب الضرري فلا يحكم ببطلانه إلّا إذا كان الضرر بحيث يعد جناية على النفس فيحرم إيراد ذلك الضرر ولو كان على نفسه ؛ لأنّ خطاب نفي الضرر وإن يرفع وجوب الوضوء ، ولكن لا يرفع استحبابه ما دام لم يصل إلى حدّ الضرر المحرم ، بخلاف ما إذا قيل بأن معنى لا ضرر تحريم الضرر مطلقا وإن لم يكن بتلك المرتبة فإن تحريمه مطلقا يوجب التقييد في خطاب استحباب الوضوء أيضا.
وعلى الجملة التقييد في أدلة التكاليف بقاعدة نفي الضرر بنحو الجمع العرفي يصح بناء على مسلك شيخ الشريعة من كون نفي الضرر والضرار بمعنى تحريمهما ، فالوضوء الضرري يكون محرما فيقيد إطلاق خطاب الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ونحوها بما إذا لم يكن ضرريا.
ثم إنه قد يستشكل في الأخذ بعموم قاعدة نفي الضرر في غير الموارد التي قام فيها دليل خاص لنفي الحكم الضرري أو عمل فيها المشهور بالقاعدة ، وذلك لثبوت الأحكام والتكاليف الضررية في الشريعة كثيرا ، بدوا من الحكم بتنجس المائعات