.................................................................................................
______________________________________________________
تخصيص ذلك العام غير مستهجن ، وذلك : لأنّ القضية الحقيقية غير ناظرة إلى الفرد الخارجي إلّا بنحو الفرض والتقدير ، فيمكن أن لا يكون للعام فرد خارجا بالفعل ، ولكن مفاد خطاب قاعدة نفي الضرر قضية خارجية على ما تقدم في تقريب حكومتها على أدلة الأحكام المجعولة ، وأنه ليس في مدلولاتها من الأحكام حكم ضرري ، فالالتزام بالتخصيص بخطاب آخر ولو بعنوان واحد لا يوجب ارتفاع الاستهجان.
والتزم هذا القائل بأن الإشكال بلزوم تخصيص الأكثر غير صحيح ، فإن الموارد المشار إليها في الإشكال قسم منها ما يكون أصل الحكم والتكليف المجعولين في الشريعة ضرريا ، كما في تنجس المائعات بملاقاة النجاسة وكذا بعض الجامدات على ما تقدم ، وكذا تعلق الزكاة بالمال الذي يعتبر في تعلقها به دوران الحول ، وقاعدة نفي الضرر غير ناظرة إلى نفي هذه الأحكام لقيام الدليل على ثبوت الحكم والتكليف مع كونهما في أصلهما ضرريين ، وقسم منها لا يرتبط أصلا بمدلول قاعدة نفي الضرر كالموارد التي قام الدليل فيها على تدارك الضرر والجناية ، نظير ضمان المال المتلف في يده بإفراط أو تفريط ، أو ضمان المال الذي أتلفه ودية الجناية التي ارتكبها ، فإنّ هذه الموارد غير داخلة في عموم نفي الضرر فإن مفادها نفي الحكم والتكليف الموجب للضرر ، لا نفي الحكم الموجب لتدارك الضرر ، فإن شئت قلت نفي الضرر كنفي ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه للامتنان ، ولا امتنان لنفي الضرر في موارد تدارك الضرر ، فإن الحكم بعدم التدارك يفتح بابا لانتشار الضرر ، نظير المصلحة الملزمة في القصاص الذي يفصح عنه قوله سبحانه : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي