.................................................................................................
______________________________________________________
لا قاعدة الطهارة ودعوى أنها متكفلة لبيان الاستصحاب والقاعدة معا فقد تقدم أن ذلك يوجب محذور اللحاظين المختلفين في الغاية.
ثمّ ذكر قدسسره في آخر كلامه أن ما في ذيل الموثقة من قوله عليهالسلام : «فإذا علمت أنه قذر فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك» يؤيد بأن مفادها الاستصحاب لا قاعدة الطهارة حيث إن ظاهر الذيل تفريع على الاستمرار المستفاد من الغاية فقط ، وأنه بيان حدّ للغاية منطوقا ومفهوما لا أنه تفريع على المغيّا مع الغاية بأن يكون تفريعا لقاعدة الطهارة المستفادة من المغيّا بالغاية وذكر قدسسره في هامش الكتاب إمكان استفادة قاعدة الطهارة والاستصحاب من الموثقة بدعوى أن العموم في الصدر يعم بعض الأشياء المشتبهة كالمائع المردد بين البول والماء والمردد بين الخل والخمر ، وإذا حكم على تلك الأشياء بالطهارة ، وأن الطهارة في الأشياء مستمرة إلى العلم بالقذارة يكون مفادها بالإضافة إلى بعض الأشياء قاعدة الطهارة ، وبالإضافة إلى غيرها مفاد الاستصحاب ويتم الأمر في بعض المشكوكات التي لا يعمها الصدر بعدم احتمال الفرق.
أقول : الحلية الثابتة لما هو مردد بين البول والماء لا يمكن أن تثبت له بما هو عنوانه الواقعي ، ولا بما هو مصداق الشيء بل تثبت بما هو مردد بينهما ، وظاهر الصدر ثبوت الحلية لما يصدق عليه عنوان الشيء بما هو مصداقه أو بعنوانه الواقعي بل وظاهر العموم الثاني ، وذكر المحقق النائيني قدسسره أنه لا يمكن أن يعم الصدر بيان الطهارة أو الحلية للأشياء بعناوينها الواقعية والطهارة والحلية بمفاد قاعدتيهما ولو بملاحظة الغاية وذلك فإن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين فإن جعله موقوف على جعل الحكم الواقعي لموضوعه ، وفرض الشك فيه بأن يلاحظ