.................................................................................................
______________________________________________________
العصير العنبي بعد غليانه فيجعل له الطهارة أو النجاسة واقعا ليمكن الشك في حكمه الواقعي فيجعل له الطهارة ما دام الجهل بحكمه الواقعي وإذا كان جعل الطهارة الظاهرية بمفاد قاعدتها موقوفا على جعل الحكم الواقعي وفرض الشك فيه لكان قوله عليهالسلام : «كل شيء طاهر» قاصرا عن بيان الحكم الظاهري مع كونه في مقام بيان الطهارة للأشياء بعناوينها الواقعية وبما أن الغاية للطهارة المجعولة في العلم بالنجاسة فلا يستفاد منهما إلّا قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية فإن الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون مغيّا بالعلم بالخلاف فالغاية الواردة تهدم ظهور الصدر وتقلبه إلى مفاد القاعدتين وذلك فإنه وإن أمكن أن تكون غاية الطهارة عروض النجاسة أو الحرمة بأن تكون الغاية غاية للحكم الواقعي ويكون العلم مذكورا فيها بما هو طريق محض إلى عروض النجاسة والحرمة بأن يكون مفاده كل شيء طاهر إلى عروض القذارة له ، وحلال إلى عروض الحرمة له إلّا أن هذا خلاف الظاهر في أن للعلم دخلا في انتهاء الطهارة والحلية.
وكذا حمل الغاية في تلك الروايات على كونها بمفاد مستقل بأن يكون الصدر متكفلا ببيان الطهارة والحلية للأشياء بعناوينها الواقعية والغاية متكفلة ببيان استمرارهما للأشياء إلى حصول العلم بالخلاف كما هو ظاهر كلام صاحب الكفاية خلاف الظاهر ، وذلك فإن الحكم الواقعي سنخ من الحكم يثبت للأشياء بعناوينها الواقعية ، والحكم بالاستمرار الظاهري سنخ آخر من الحكم حيث إنه حكم ظاهري يكون طريقا والموضوع له الشك في استمرار الحكم الواقعي وعدمه فيحتاج استفادة الحكم الواقعي من الصدر ، والحكم عليه بالاستمرار إلى العلم بالخلاف إلى تقدير الموضوع للحكم بالاستمرار كما لو كان الوارد في الرواية كل شيء طاهر ، وتلك