.................................................................................................
______________________________________________________
بالكل أو المشروط فيما إذا استوعب النسيان جميع الوقت والإعادة مع عدمه.
وعلى الجملة ليس مدلول الخطاب الدال على الجزء أو الشرط هو التكليف بهما حتى فيما إذا كان بلسان الأمر بالجزء أو الشرط ، بل الأمر بهما إرشاد إلى كون متعلقه دخيلا في متعلق الأمر النفسي ، وأن ذلك المتعلق لا يتحقق بدونه. ولذا لا تعتبر قدرة المكلف على متعلقه والتفاته إليه ، وإنما تعتبر القدرة في متعلق الأمر النفسي المتعلق بالكل أو المشروط ، وعلى ذلك فلو كان لما دل على جزئية شيء أو شرطيته إطلاق يحكم بسقوط التكليف عن الكل والمشروط مع استيعاب النسيان لتمام الوقت ، وإن لم يستوعب يحكم ببقاء التكليف بالكل أو المشروط فعليه الإعادة ، كما أنه لو لم يكن للدال على جزئيته أو شرطيته إطلاق يؤخذ بإطلاق الأمر بالكل وذات المشروط ، فيحكم بعدم اعتبار الجزئية والشرطية حال نسيانهما ، وأما إذا لم يكن إطلاق في ناحية الأمر بالكل والمشروط ولا في ناحية الدال على الجزئية والشرطية يكون المورد من دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر بناء على إمكان اختصاص الجزئية والشرطية ثبوتا بغير حال النسيان ، نعم مع عدم إمكانه يكون المورد من موارد الاشتغال للعلم بالواجب والشك في كون غيره مسقطا له أم لا ، نعم هذا بالإضافة إلى الإعادة ، وأما بالإضافة إلى القضاء فيرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء ، حيث إن الاستصحاب في عدم جعل الفاقد مسقطا لا يثبت فوت الفريضة في وقتها إذا كان التذكر بعد خروج وقت العمل ، نعم مع التذكر في الوقت وعدم الإعادة يجب القضاء ، ومما ذكرنا يظهر أن ما صنعه المصنف قدسسره من الجمع بين التمسك بحديث الرفع ، وحديث «لا تعاد» غير صحيح ، فإن حديث «لا تعاد» دليل اجتهادي حاكم على إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط للصلاة وليس مدلوله في ناحية