.................................................................................................
______________________________________________________
المستثنى أو ناحية المستثنى منه حكما ظاهريا ، بخلاف حديث الرفع بفقرة «ما لا يعلمون» واحتمال كون مراده فقرة رفع النسيان غير صحيح ؛ لأنّ رفع النسيان رفع واقعي لا يجري إلّا مع نسيان الجزء أو الشرط في تمام الوقت ، ولكن لا يثبت وجوب الباقي في الوقت ولا يجري مع نسيان الجزء حال العمل فضلا عن إثباته الأمر بغير المنسي في ذلك الحال.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن كون المقام من دوران الأمر الواجب الارتباطي بين الأقل والأكثر مبني على امكان اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر ، وإلّا بأن لم يمكن هذا الاختصاص ، بل كان ثبوت الجزئية أو الشرطية في شيء ملازما لجزئيته أو شرطيته مطلقة ، وكان سقوط التكليف بالكل أو المشروط بدون الجزء أو الشرط من أجل الوفاء بالغرض ، وإلّا فسوف يكون المرجح عند الشك هو الاشتغال على ما تقدم ، فالعمدة صرف الكلام إلى إمكان الاختصاص وعدمه ، وقد وجّه الماتن قدسسره هذا الإمكان بوجهين.
الأول : أن يوجه الخطاب المتضمن للتكليف إلى جميع المكلفين بغير المنسي من الأجزاء والشرائط ، ووجه خطابا آخر على دخل المنسي في متعلق الأمر بالإضافة إلى الذاكر ، أو وجه خطابا بإيجاب الإتيان بتمام الأجزاء مع شرائطه ، ثم وجه خطابا يتضمن الأمر على الناسي بالإتيان بغير المنسي من سائر الأجزاء والشرائط حال نسيانه ، غاية الأمر لا يكون الموضوع في خطاب الأمر بالخالي الأمر به بعنوان الناسي ، بل بعنوان آخر خاص أو عام بحيث لا يشمل الذاكر حال العمل.
أقول : ما ذكر على تقدير تماميته إنما يكون علاجا بالإضافة إلى مقام الإثبات ، وأما في مقام الثبوت فلا بد من تصوير الأمر بتمام الأجزاء والشرائط بالإضافة إلى