.................................................................................................
______________________________________________________
المتعلق بالصلاة إلى القبلة ، وإذا لم يجر الاستصحاب في نفس التكليف لابتلائه بالمعارض صحّ جريانه في نفس الحكم الوضعي ، ولذا قيل في دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين بأن الاستصحاب في عدم تعلق الوجوب بالأكثر يعارض بالاستصحاب في عدم تعلقه بالأقل بنحو اللابشرط وبعد تعارضهما يرجع إلى الاستصحاب في عدم جزئيته المشكوك في جزئيته وكذا في الشك في شرطية شيء أو مانعيته وفيه أن هذا القول وإن كان ضعيفا لكن الاستصحاب على تقدير جريانه في نفسه في ناحية عدم تعلق الوجوب بالأقل بنحو اللابشرط لم يجر في الفرض لا فيه ولا في عدم جزئية الجزء المشكوك في جزئيته أو شرطية المشكوك في شرطيته ، ولا يفيد كون الاستصحاب في عدم الجزئية أو الشرطية أصلا مسببا وذلك في السببية والمسببية في الأصل إنما يفيد في صورة جريان الأصل السببي ، وأما في صورة عدم جريانه يكون الأصل المعارض للأصل السببي معارضا للأصل المسببي أيضا لفعلية الشك في كل من السبب والمسبب والطرف الآخر في زمان واحد ، ونسبة خطاب الأصل العملي بالإضافة إليها جميعا على حد سواء حيث إن الاستصحاب في عدم تعلق الوجوب بالأقل كما يعارض الاستصحاب في عدم تعلق الوجوب بالأكثر يعارض الاستصحاب في عدم جزئية المشكوك أو شرطيته ؛ ولذا ذكروا ومنهم الماتن قدسسره في الحكم في الملاقي لأحد أطراف العلم بالنجاسة بأنه إذا كانت الملاقاة حاصلة حين العلم بالنجاسة يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح والطرف الآخر ، وأما إذا حدثت الملاقاة بعد العلم بالنجاسة يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح والطرف الآخر دون الملاقي بالكسر ، وما نحن فيه من قبيل الأول دون الثاني.