.................................................................................................
______________________________________________________
بقي في المقام أمران :
الأول ـ قد تقدم عدّ الصحة والفساد من الأحكام الوضعية بمعنى أن كلا منهما مجعول شرعي وعن الشيخ والماتن قدسسرهما التفصيل بين الصحة والفساد في العبادات بأنهما فيهما أمران خارجيان عن جعل الشارع حيث إن الصحة فيها بمعنى مطابقة المأتي به لمتعلق الأمر وفسادها عبارة عن عدم مطابقته له بخلاف الصحة والفساد في المعاملات حيث إن الصحة فيها بمعنى جعل الأثر للمتحقق منها والفساد بمعنى عدم جعل الأثر له فالفرد الموجود من المعاملة خارجا إن ترتب الأثر المترتب منها عليه فهو صحيح ، وإلّا ففاسد وربما يقال : إن الصحة في المعاملات أيضا مطابقة المأتي به منها لما تعلق به الإمضاء وفسادها عدم مطابقتها له.
والحاصل أن الصحة والفساد من أوصاف ما يتحقق خارجا فما هو المحقق في الخارج فعلا أو تقديرا مطابقا لما تعلق به الإمضاء يوصف بالصحة ، وإلّا فبالفساد. نعم ، هذا بالإضافة إلى الصحة والفساد الواقعيين في العبادات والمعاملات ، وأما الصحة والفساد الظاهريان فهما مجعولان في العبادة والمعاملة فإنّ للشارع أن يعتبر عند جهل المكلف غير المطابق مطابقا كما في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز ، والمطابق غير مطابق كما في مورد جريان الاستصحاب في عدم حصول الشرط في العبادة أو المعاملة إذا كان الواقع على خلاف مقتضاها.
أقول : لا ينبغي التأمل في أن إحراز صحة العبادة المأتي بها وعدم صحتها وكذا إحراز صحة معاملة توجد في الخارج وعدم صحتها يكون بملاحظة خطاب الشارع وملاحظة دليل يكون مفاده بيان متعلق الأمر أو الموضوع للإمضاء ، والكلام في المقام ليس في الإحراز وإنما في أن كلا من الصحة في العبادة والمعاملة أمر مجعول