.................................................................................................
______________________________________________________
يصليها على ذلك الحال بعد ذلك.
وأما المناقشة في الأول فإنه لو قيل باعتبار احتمال الذكر حال العمل في جريان قاعدة الفراغ فالصلاة المفروضة غير مجزية لعدم جريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى حال غفلته حال العمل سواء قيل بكفاية الشك التقديري في جريان الاستصحاب أو قيل بكفاية الشك التقديري فإن الصلاة المزبورة واقعة حال الحدث بمقتضى الاستصحاب في الحدث بعد الصلاة أو حتى قبلها بناء على الشك التقديري ، ولو قيل بعدم اعتبار احتمال الذكر حال العمل في جريان قاعدة الفراغ فيحكم بصحة العمل حتى بناء على كفاية الشك التقديري في جريان الاستصحاب فإنه بناء على كفاية الشك التقديري وأن يجري الاستصحاب في حدثه السابق قبل الصلاة إلّا أن قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة بعد الفراغ تكون حاكمة على ذلك الاستصحاب بناء على أن الموضوع في القاعدة يختص بالشك الفعلي الحادث بعد الفراغ كما هو الصحيح.
ثمّ أنه قد أورد بعض الأعاظم (رضوان الله عليه) على ما ذكره الماتن من اعتبار فعلية الشك في جريان الاستصحاب من أن اعتباره فعلية الشك في جريانه ينافي ما يذكره في التنبيه الآتي من أن مقتضى خطابات الاستصحاب جعل الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه عند الشك في البقاء على تقدير حدوثه ، ووجه المنافاة أن الشك في البقاء في شيء ـ على تقدير حدوثه ـ شك تقديري لا فعلي. بل ذكر الماتن فيه في ذيل كلامه أن مقتضى خطابات الاستصحاب هو جعل الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه ، ولازم ذلك أن لا يكون عنوان اليقين مأخوذا في موضوع اعتبار الاستصحاب وكذا الشك.