.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن لا يخفى ما في الإيراد فإن المراد بفعلية الشك في المقام هو الشك في بقاء الحالة السابقة فإن كانت الحالة السابقة أمرا معلوم الحصول فالشك إنما هو في البقاء كذا إن لم يكن حصوله معلوما فالشك في البقاء فعلي سواء وإنما التقدير في الحالة السابقة حيث إن حصولها في فرض جزمي وفي فرض آخر غير جزمي فإنه لو لا الحصول لا بقاء.
وما تقدم من عدم كفاية الشك التقديري المعبر عنه بالشك التعليقي المراد منه عدم الشك عند جريان الاستصحاب أصلا بل لو كان المكلف ملتفتا حصل له الشك في البقاء والشك التقديري بهذا المعنى لا يكفى في جريان الاستصحاب ، وأما إذا كان الشك في البقاء فعليا والبقاء فرع ثبوت الشيء فتارة يكون ثبوته معلوما واخرى محتملا ، وهذا لا يضر بجريان الاستصحاب على ما يذكره الماتن في الأمر الآتي. نعم ، ما ذكر الماتن قدسسره في هذا الأمر وفي ذيل تعريف الاستصحاب من كون اليقين بالثبوت كالشك في البقاء معتبرا في جريان الاستصحاب ينافي ما يذكر في الأمر الآتي من عدم اعتبار اليقين بالثبوت في جريانه وأن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى التعبد بالبقاء عند الشك فيه سواء كان الثبوت محرزا بالعلم أو بغيره.
بقي في المقام ما يقال : من أنّ البحث في أن المراد من الشك المأخوذ موضوعا لاعتبار الاستصحاب هو خصوص الشك الفعلي وأنه لا يعمّ الشك التقديري لغو محض حيث إن البحث في أن العنوان الوارد موضوعا في الخطابات خصوص فعليته أو يعم الشأني أيضا يصح فيما إذا أمكن للمكلف الالتفات حال العمل على طبق الحكم إلى تحقق العنوان الشأني كما في تغير الماء ولا يمكن الالتفات إلى الشك الشأني حيث إن المكلف لا يلتفت إليه ليعمل على طبق حكمه ، وإلّا تحقق له