لا يقال : نعم ، ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما ألتفت بعدها يقتضي أيضا فسادها.
فإنه يقال : نعم ، لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها.
______________________________________________________
الشك الفعلي ، ولو كان جعل الحكم للشك الشأني أمرا معقولا لم يكن في مقام الإثبات بالإضافة إلى بعض الاصول قصورا نظير قوله عليهالسلام : «كل شيء نظيف حتى يعلم أنه قذر» و «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام» حيث إن ظاهرهما عدم دخل الشك الفعلي في الحكم بالطهارة والحلية بل الشيء ما لم ينكشف حرمته ونجاسته محكوم عليه بالطهارة والحلية ، وعلى الجملة البحث في مقام الإثبات وأن الشك الوارد في خطابات الاستصحاب ظاهر في خصوص الشك الفعلي ، ولا يعم الشك التقديري إنما يفيد بعد عدم ثبوت الامتناع في موضوعية كل منهما ثبوتا.
وقد ذكر أن الشك الشأني لا يمكن جعله موضوعا للتكليف أو الوضع لعدم إمكان التفات المكلف إليه حال العمل بالحكم ويجري ذلك في الشك بعد العمل الموضوع في قاعدة الفراغ فإنه لا يكون الموضوع للحكم بالصحة إلّا الشك الفعلي بعد العمل. أقول : ما ذكر من عدم إمكان جعل الحكم الظاهري حال الشك الشأني يتم بالإضافة إلى الحكم التكليفي الطريقي حيث لا يكون ذلك التكليف حال الغفلة داعيا إلى العمل ، وأما بالإضافة إلى الحكم الوضعي فإن كان لثبوته حال الشك الشأني أثر ولو بعد انقضاء حال الغفلة فلا بأس من جعله لحال الغفلة كما إذا علم المكلف أن على ثوبه شعر ما لا يؤكل لحمه ثمّ شك بعد زمان أنه رفعه عن ثوبه أم لا فصلى فيه لاحتمال أنه رفعه فلا يحكم بعد الفراغ بصحة صلاته سواء بقي الشك أو علم ببقائه على ثوبه ، أما في فرض بقاء شكه فلعدم جريان قاعدة الفراغ لكون شكه