الثاني : إنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته [١] ، وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ، ولا بد منه ، بل ولا شك ، فإنه على تقدير لم يثبت ، ومن أن
______________________________________________________
لم يحدث بعد العمل وأما في فرض علمه بالبقاء لعدم جريان قاعدة «لا تعاد» لأنه حين الدخول في الصلاة كانت صلاته محكومة بالخلل فيها ، وأما إذا غفل بعد شكه في الرفع وصلى حال غفلته ثمّ عاد الشك في البقاء بعد الفراغ أو علم بالبقاء فلا تجري قاعدة الفراغ لكون الشك في الصحة حادثا قبل الصلاة ، ولكن يحكم بصحتها بحديث «لا تعاد» حيث إن غفلته عذر فالخلل معه لا يضر بصحة صلاته إذا علم البقاء فضلا عن الاحتمال هذا لو قلنا بسقوط الاستصحاب قبل الصلاة بطرو الغفلة ؛ لأنه لا موضوع له بعد طروها بخلاف ما لو قيل بكفاية الشك التقديري في جريان الاستصحاب حيث إنه لا تجري بعد الصلاة قاعدة الفراغ لكونه حادثا قبل العمل ، ولا قاعدة «لا تعاد» ؛ لأن الاستصحاب حال الغفلة على الفرض قد قطع المعذرية عن الغفلة حيث إن مقتضى الاستصحاب ـ لكونه حكما طريقيا ـ الإسقاط والتنجيز على تقدير بقاء الثوب على الخلل حال الصلاة.
[١] قد أشكل في جريان الاستصحاب فيما كان إحراز الحالة السابقة بغير العلم واليقين بل بالأمارة المعتبرة أو حتى بالأصل العملي كما أحرز تمام الوضوء بقاعدة الفراغ ثمّ شك بعده في زواله وبقائه لاحتمال الحدث فإنه لا علم في مثل هذه الموارد بالثبوت بل ولا شك في البقاء منجزا بل معلقا على الثبوت ، وقد أخذ في خطابات اعتبار الاستصحاب أمران : أحدهما ـ اليقين بالحالة السابقة ، والثاني ـ الشك فيها أي بقائها ، وظاهر كلام الماتن أنه لا مورد لهذا الإشكال بناء على أن مقتضى اعتبار الأمارة جعل مدلولها حكما ولو بعنوان الحكم الطريقي مثلا إذا قامت الأمارة