.................................................................................................
______________________________________________________
والجريان المحرزين بعد ذلك التوقف.
الأمر الثاني ـ انطباق عنوان على مجموع الأجزاء بحيث لا ينافي انطباقه عليها تخلل الفصل بين تلك الأجزاء سواء كان قصيرا أو غير قصير كما في بقاء الحيض حيث إن المرأة إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثمّ حصل لها النقاء ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر ثمّ رأت الدم يوما قبل عشرة أيام فالمجموع حيض واحد ، ولو شكت المرأة بعد حصول فترة النقاء وعود الدم ثانيا في انقطاع حيضها فالاستصحاب في ناحية حيضها لا إشكال فيه في نفسه ، وإذا شكت في خروج الدم بعد نقائها يكون الاستصحاب في عدم رؤيتها الدم بعد نقائها ينفي حيضها.
وأما الأفعال الاختيارية التي ذكر المحقق النائيني قدسسره أن حافظ وحدتها هو الداعي إليها والقراءة التي تعرض لها الماتن قدسسره وفرض فيها أقسام الكلي فما كان منها مركبا اعتباريا فالوحدة فيه تابعة لاعتبار المعتبر فيمكن أن يعتبر الفعلين اللذين بينهما فصل طويل فعلا واحدا ، وفي غيره يكون المصحح لكون المجموع أمرا واحدا اتصال الأجزاء عرفا وقد يكون الفصل القصير مضرا بالوحدة كالتوقف في المشي فإن التوقف قليلا يوجب أن يكون المشي بعده مشيا ثانية ، وفي مثل ذلك لو أحرز التوقف عن المشي واحتمل تجدده فيستصحب عدمه إلّا إذا انطبق على المشي عنوان لا ينتفي بالتوقف في الأثناء كعنوان السفر حيث لا يضر باستمرار السفر التوقف عن المشي في الأثناء قصيرا أو طويلا وقد لا يكون الفصل القصير مضرا بوحدته وصيرورة المجموع عملا واحدا مستمرا كما إذا لم يكن عادة حصوله بلا فصل بين الأجزاء كالقراءة والتكلم فإن الفصل المتعارف بين الكلمات والجمل لا يضر بوحدة التكلم والقراءة وفي مثل ذلك لو شك في بقاء القراءة وانقطاعها