كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليّته المغيّاة حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته ، فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب ، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب ، فالتفت ولا تغفل.
السادس : لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة ، إذا شك في بقائه وارتفاعه [١] بنسخه في هذه الشريعة ، لعموم
______________________________________________________
أقول : الصحيح عدم الجريان في ناحية عدم تحقق الصلاة ولا في ناحية غيره فإن ظاهر خطاب النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إرشادا إلى المانعية انحلالي فكل من أفراد ما لا يؤكل عدم لبسه وعدم مصاحبته قيد للصلاة المأمور بها فيدور الأمر في الصلاة بين أن يتقيد بعدم هذا المشكوك أيضا أو لا يتقيد به فيدخل الفرض بين كون الواجب هو المطلق أو المقيد ، وقد تقدم في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين جريان البراءة في ناحية وجوب المشروط كما تجري في ناحية عدم وجوب الأكثر.
هذا فيما لم يجر في ناحية المشكوك أصل ينقّح خروج المشكوك من أفراد المانع من عدم كونه جزءا من غير مأكول اللحم ولو بنحو الاستصحاب بنحو العدم الأزلي وإلّا فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة.
[١] قد يقال : كما أنه يجري الاستصحاب في موارد الشك في نسخ حكم هذه الشريعة على ما اتفق عليه أصحابنا حتى الأخباريين منهم كذلك يجري في مورد الشك في بقاء حكم من الشريعة السابقة فإن أخبار النهي عن نقض اليقين بالشك يعم كلا الحكمين على حد سواء ، وربما يناقش في ذلك بعدم اليقين بثبوت الحكم بالإضافة إلى أهل الشريعة اللاحقة ، والمتيقن من ثبوته أنه حكم لأهل الشريعة السابقة ، وإذا لم يكن يقين بثبوته لأهل الشريعة اللاحقة فلا يكون الشك في بقائه