أصلا ، وقضية ذلك انتفاء الحكم المطلق بمجرد ثبوت ما علّق عليه المعلّق ، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلّية ، فإذا شك في حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه ، شك في حليّته المغيّاة لا محالة أيضا ، فيكون الشك في حليّته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما
______________________________________________________
لبس المشكوك واجيب عن ذلك بأنه وإن يعتبر في جريان الاستصحاب الموضوع في القضيتين إلّا أن المراد من البقاء ليس هو الوجود الخارجي للمستصحب مطلقا وإلّا لم يجر الاستصحاب في ناحية وجود الشيء وبقاء حياة زيد ، بل المراد اتحاد الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة ، ومن الظاهر أن الموضوع في مثال الصلاة الطبيعي ، وأنها لو وقعت قبل لبس المشكوك أو أخذه معه لم يكن الطبيعي في غير مأكول اللحم ، ومقتضى الاستصحاب أنّ الطبيعي بعد لبسه أو أخذه معه كما كانت.
والحاصل أن متعلقات الأحكام ليست هي الأفراد والوجودات الخارجية من الطبائع ، والفرد الخارجي بما أنه حصول للطبيعي يكون مسقطا للتكليف فيقال في المثال أن التكبيرة إلى التسليمة لو كانت قبل لبس اللباس المشكوك لكان من إيجاد الطبيعي المتعلق به الوجوب والآن كما كانت وظرف الاستصحاب قبل أن يشرع المكلف بالإتيان بالطبيعي وهذا بناء على أن متعلق التكليف هو المقارن لعدم طبيعي ما لا يؤكل ، وليس المراد عنوان التقارن بل واقعه المعبر عنه بواو الجمع. وأما إذا كانت المانعية في غير مأكول اللحم انحلالية فالاستصحاب المذكور لا يفيد عدم مانعية المشكوك ، ولا يثبت أنه من غير مأكول اللحم بل لا يفيد جريان الاستصحاب في بقاء الطبيعي كما كان في إثبات الطبيعي بناء على عدم الانحلال أيضا وذلك فإن الاستصحاب المذكور يعارضه الاستصحاب في عدم وقوع صلاة في غير ما لا يوكل.